وأيضا سيجيء أنّ الجنب إذا حاضت قبل الغسل فهي بالخيار إن شاءت اغتسلت للجنابة ، وإن شاءت أخّرت وتجعله مع غسل الحيض واحدا كما سيجيء.
وأيضا المدار في أمثال ما ذكر عدم التداخل ، ولذا أنكر العلّامة رحمهالله التداخل في المقام أيضا (١) ، مع أن الأصل عنده البراءة من زيادة التكليف قطعا ، وخبر الواحد عنده حجّة أيضا (٢) ، فمنعه عن التداخل ليس إلا لقوّة هذا الأصل بحيث لا يقاومه خبر الواحد ، وإن كان الحق أنّه يقاومه هذا الخبر ، لانجباره بعمل الأصحاب واعتضاده بأخبار كثيرة وغيرها.
وممّا ذكر ظهر أنّ الأصل عدم التداخل إلّا أن يثبت ، وبالنحو الذي يثبت ، والمثبت هو الأخبار ، مثل صحيحة زرارة قال : «إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة والجمعة وعرفة والنحر والحلق والذبح والزيارة ، وإذا اجتمعت لله عليك حقوق أجزأك عنها غسل واحد» ثمّ قال : «وكذلك المرأة» (٣) الحديث ، وصحيحته الاخرى عن أحدهما عليهماالسلام بذلك المضمون (٤).
والرواية الاولى وإن كان في الطريق إبراهيم بن هاشم ، إلّا أنّه حسن كالصحيح وفاقا ، مع أنّها رويت عنه بطريق صحيح أيضا.
والثانية وإن كان في الطريق علي بن السندي ، إلّا أنّه ثقة على ما حقّقته في «الرجال» (٥).
__________________
(١) نهاية الإحكام : ١ / ١١٣.
(٢) لاحظ! نهاية الاصول : ١ / ٢٠٤.
(٣) الكافي : ٣ / ٤١ الحديث ١ ، تهذيب الأحكام : ١ / ١٠٧ الحديث ٢٧٩ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٢٦١ الحديث ٢١٠٧ مع اختلاف يسير.
(٤) الكافي : ١ / ٤١ الحديث ٢ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٢٦٣ الحديث ٢١٠٨.
(٥) تعليقات على منهج المقال : ٢٣٤.