اغتساله بالماء أجزأه» (١).
لكن الدلالة غير واضحة ، لجواز دخول الترتيب في قوله عليهالسلام : «اغتساله بالماء» ، سيّما بعد ملاحظة أنّ الغسل بالأصل هو الترتيبي خاصّة ، حتّى ورد أنّ الارتماس يجزي عن غسله (٢).
وبالجملة ، إن كان المراد بيان اتّحاد حال المطر مع حال باقي المياه ، فلا دلالة فيها على كيفيّة الغسل ، فلا يثبت المطلوب.
فإن كان المراد بيان كيفيّة الغسل أيضا ، فمن المعلوم أنّه عليهالسلام شرط المساواة في كيفيّة الغسل بسائر المياه ، والظاهر المساواة من جميع الوجوه لا خصوص مجرّد الجريان ، ولا الشمول لجميع الجسد خاصّة ، للإطلاق في أداة التشبيه أو المساواة المقدرين ، ولأنّ الغسل هو الجريان.
فالشرط في قوله عليهالسلام : «إن كان يغسله». إلى آخره ، يصير لغوا مستدركا ، وكذا الحال في الشمول ، لأنّ علي بن جعفر قال : يغسل رأسه وجسده ، فلم يبق شيء لم يغسله ، مع أنّ وجوب غسل المجموع من المعلوم من الدين ، فكيف يخفى على مثل علي بن جعفر؟ وعلى تقدير الخفاء فكيف ينفع الشرط المذكور فيصير لغوا مستدركا البتة؟
فتعيّن كون المراد سائر ما يشترط في كيفيّة الغسل ، والترتيب شرط ، كما عرفت من الأخبار والفتاوى ، مضافا إلى أنّ الصلاة تنصرف إلى الشائع المتعارف.
وقد ظهر من الأخبار أنّ الترتيبي كان هو الشائع في ذلك الزمان ، مع أنّ
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٤ الحديث ٢٧ ، تهذيب الأحكام : ١ / ١٤٩ الحديث ٤٢٤ ، الاستبصار : ١ / ١٢٥ الحديث ٤٢٥ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٢٣١ الحديث ٢٠٢٢ مع اختلاف يسير.
(٢) الكافي : ٣ / ٢٢ الحديث ٨ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٢٣٢ الحديث ٢٠٢٥.