الارتماس هو الدخول تحت الماء والشمول بجميع الجسد دفعة واحدة ، وهذا لا يتأتّي في المطر.
وإن كان المراد الدفعة الواحدة العرفية ، لأنّ أهل العرف لا يقولون بالشمول لجميع الجسد دفعة واحدة ، مع أنّ الرجل [لا بدّ] أن تكون على الأرض بالبديهة ، وبالرفع عنها لا بدّ أن يكون موضع آخر عليها.
والصدق العرفي مع التخليل لا يقتضي الصدق العرفي هاهنا ، لأنّ القياس في اللغة غير جائز ، مع أنّ الارتماس غير متحقّق في المطر بالبديهة ، والشارع شرط تحقّق الارتماس إذا ارتمس ، والمشروط عدم عند عدم شرطه (١).
نعم ، ورد مرسلة ظاهرة في الإجزاء ، وهي مرسلة محمّد بن أبي حمزة التي مرّت ، لأنّه روى عن رجل عن الصادق عليهالسلام : في رجل أصابته جنابة فقام في المطر حتّى سال على جسده ، أيجزيه ذلك من الغسل؟ قال : «نعم» (٢) إلّا أنّها مرسلة.
ومع ذلك يحتمل إرادة الترتيب أيضا بما ذكر ، مضافا إلى أنّ شغل الذمّة اليقيني يستدعي البراءة اليقينيّة ، وأنّ الشكّ في الشرط يقتضي الشكّ في المشروط ، فتأمّل جدّا!
ولعلّ المتعدّين فهموا المناط المنقّح ، أو نظرهم إلى العمومات مثل : «فما جرى عليه الماء فقد طهر» (٣) وأمثاله ، خرج ما خرج بالدليل ، وبقي الباقي.
وفيه ، أنّ المناط غير منقّح لنا ، بل لو كان كذلك لم يكن الأصل هو الترتيبي وغيره يجزي عنه ، ومنه ظهر الجواب عن العمومات أيضا.
__________________
(١) لم ترد في (د ١ ، ٢) و (ز ١ ، ٣) و (ف) و (ط) من قوله : وبالجملة الى قوله : عدم شرطه.
(٢) الكافي : ٣ / ٤٤ الحديث ٧ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٢٣٢ الحديث ٢٠٢٦.
(٣) الكافي : ٣ / ٤٣ الحديث ١ ، تهذيب الأحكام : ١ / ١٣٢ الحديث ٣٦٥ ، الاستبصار : ١ / ١٢٣ الحديث ٤٢٠ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٢٢٩ الحديث ٢٠١٣.