اليقينيّة ، فالظن لا يغني ، وبعد حصول العلم لا معنى للاستظهار ، إلّا أنّ المحقّق رحمهالله في «المعتبر» قال : هو اختيار علماء أهل البيت عليهمالسلام (١). والعلّامة في «المنتهى» : أنّه مذهب أهل البيت عليهمالسلام (٢) ، فحينئذ يكون استحبابه مجرّد تعبّد لا الاستظهار ، إلّا أن يبنى على كفاية الظن في مقام الامتثال.
وفيه ما فيه ، لعدم وجدان دليل عليه تطمئنّ النفس إليه ، مع ما عرفت من أنّه لا بدّ من اليقين للاستصحاب ، ولأن يتحقّق الامتثال والإطاعة العرفي ، ولاتّفاق الفقهاء ، ولما ورد عنهم عليهمالسلام : «لا تنقض اليقين إلّا بيقين» (٣) ، إلّا أن يبنى على تحقّق الاستظهار في العلمي أيضا ، لتفاوت درجاته.
ويظهر من الأخبار عدم ضرر بقاء أثر الطيب ، والخلوق وصفرتهما (٤) ، بل وفي بعض الأخبار : أنّ الراوي قال للرضا عليهالسلام : الرجل يجنب فيصيب رأسه وجسده الخلوق والطيب والشيء اللزق مثل علك الروم والظرب وما أشبهه فيغتسل ، فإذا فرغ وجد شيئا قد بقي في جسده من أثر الخلوق والطيب وغيره؟ قال : «لا بأس» (٥).
ولعلّ المراد الأثر الذي لا يكون حائلا ومانعا عن وصول الماء تحته ، فإنّا ربّما نرى في أيدينا لزوجة من ملاقاة العلك وأمثاله ، وليس فيه ما يمنع وصول الماء.
ثمّ اعلم! أنّ مثل غسل اليد والمضمضة والاستنشاق استحبابه في الترتيبي والارتماسي جميعا ، لكن إمرار اليد إنّما هو في الترتيبي على الظاهر ، ولا يبعد جريانه
__________________
(١) المعتبر : ١ / ١٨٥.
(٢) منتهى المطلب : ٢ / ٢٠٧.
(٣) تهذيب الأحكام : ١ / ٨ الحديث ١١ ، وسائل الشيعة : ١ / ٢٤٥ الحديث ٦٣١ مع اختلاف.
(٤) لاحظ! وسائل الشيعة : ٢ / ٢٣٩ الباب ٣٠ من أبواب الجنابة.
(٥) تهذيب الأحكام : ١ / ١٣٠ الحديث ٣٥٦ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٢٣٩ الحديث ٢٠٤٠ مع اختلاف يسير.