جزء يكون من الأجزاء على حدّ سواء ، فبعد ما حصل الشمول تمّ الغسل ، فيكون الحدث بعد تماميّة الغسل.
ثمّ نقل عنه أنّه : إن قلنا بوجوب الترتيب الحكمي القصدي فهو كالمرتب ، وإن قلنا بحصوله ـ أي الترتيب ـ في الارتماسي في نفسه ، وفسّرناه بتفسير «الاستبصار» ، أمكن انسحاب البحث فيه (١) ، انتهى.
فعبارته صريحة في عدم إمكان إجراء البحث في الارتماسي ، إلّا أن يقال بالترتيب فيه أيضا بالقصد ، كما قيل (٢) ، أو بالتحقيق ، كما في «الاستبصار» (٣) ، والأصحاب لا يرضون بواحد منهما ، كما عرفت.
لكن في «الذخيرة» بعد ما نقل عن «الذكرى» ما ذكرناه قال : وأنت خبير بأنّ الدفعة المعتبرة في الارتماسي ليست دفعة حقيقية ، فيجوز تخلل الحدث في أثناء الغسل الارتماسي ، وإن قلنا بسقوط الترتيب الحكمي (٤) ، انتهى.
ونظره إلى أنّ الدفعة المعتبرة في الارتماسي هي العرفيّة ، حتّى لا يضرّها الاحتياج إلى تخليل ما لا بدّ من تخليله ، كما مرّ ، فلم لا يجوز أن يقع الحدث في أثناء التخليل قبل تماميّة الشمول لجميع البدن؟ إذ لو لم يكن حال التخليل داخلا في الغسل والشمول لزم اعتبار الدفعة الحقيقية.
ويرد عليه ، أنّه بناء على عدم الترتيب أصلا في الارتماسي كما هو الحق ، وأنّه هو المفروض ـ يكون نسبة وقوع الغسل إلى جميع أجزاء البدن على السواء ، من دون تقديم وتأخير أصلا ، فحينئذ كيف يتخلل الحدث في الأثناء؟ إذ على تقدير
__________________
(١) ذخيرة المعاد : ٦١ ، لاحظ! ذكرى الشيعة : ٢ / ٢٤٩.
(٢) لاحظ! مدارك الأحكام : ١ / ٢٩٦.
(٣) الاستبصار : ١ / ١٢٥ ذيل الحديث ٤٢٤.
(٤) ذخيرة المعاد : ٦١.