قال في «المدارك» : ليس في هاتين الروايتين مع قصور سندهما تحريم قراءة ما عدا نفس السجدة ، إلّا أنّ الأصحاب قاطعون بتحريم السورة كلّها ، ونقلوا عليه الإجماع ، ولعلّه الحجّة ، وعلى هذا فيحرم قراءة أجزائها المختصّة والمشتركة مع النيّة (١) ، انتهى.
أقول : الخدشة في السند لا وجه لها بعد ما عرفت مرارا ، مضافا إلى حجّية الموثّق ومثل الحسن المذكور.
مع أنّ الضعيف إذا انجبر بفتاوى الأصحاب يكون حجّة ، فما ظنّك بهما؟
وفي «الفقه الرضوي» : «ولا بأس بذكر الله وقراءة القرآن وأنت جنب ، إلّا العزائم التي تسجد فيها ، وهي : الم تنزيل ، وحم السجدة ، والنجم ، وسورة «اقرأ» ، ولا تمسّ القرآن إذا كنت جنبا أو [كنت على] غير وضوء ومسّ الأوراق» (٢) ، انتهى.
وهذه تدلّ على المنع من نفس السورة ، مع أنّ لفظ «السجدة» في الروايتين غير محمول على معناه الحقيقي قطعا ، فلا جرم يكون المراد منه معنى آخر ، وليس إلّا آية السجدة أو سورة السجدة ، والثاني متعارف في القرآن ، مثلا يقولون : «حم» ، ويريدون سورة «حم» ، وكذلك «الم» والبقرة والأنعام و «ص» والأعراف وتنزيل و «يس» والصافّات والفيل. إلى غير ذلك ممّا لا يحصى كثرة ، فالموافق لهذا كون المراد سورة السجدة.
ولذلك فهم الأصحاب كذلك وأفتوا بذلك ، وفهمهم وفتواهم واتّفاقهم في الفتوى والفهم قرينة اخرى واضحة ، كذلك الإجماعات وعبارة «الفقه [الرضوي]» المذكورة.
__________________
(١) مدارك الأحكام : ١ / ٢٧٨ و ٢٧٩.
(٢) الفقه المنسوب للإمام الرضا عليهالسلام : ٨٤ و ٨٥ ، مستدرك الوسائل : ١ / ٤٦٥ و ٤٦٤ الحديث ١١٧٣ و ١١٧١.