لم يعلّمه تارة ببعض ، وتارة بكلّ الوجه ، مع عدم وقوع ما صدر منه إلّا مرّة واحدة. وكذا ما صدر من الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وكذا ما صدر من الإمام عليهالسلام بالنسبة إلى الراوي المعيّن المعروف.
سلّمنا ، لكن لا بدّ من الجمع ، ومعلوم أنّ حمل المفصّل وإرجاعه إلى المجمل غلط ، لأنّ الأضعف بوجه يرجع إلى الأقوى ، فكيف إذا كان الأقوى نصّا لا يقبل التوجيه؟ وخصوصا إذا كان التوجيه في الأضعف شائعا متداولا ، وخصوصا إذا كان الأقوى هو المشتهر بين الأصحاب في العمل والفتوى والقبول ، والأضعف شاذّا ، بل لا قائل به منهم ، كما عرفت.
وعلى فرض صدور قول منهم بمسح الوجه ، فمراده الوجه الوارد في الأخبار ، كما هو طريقة القدماء كثيرا ، وخصوصا مع موافقة الأقوى للإجماعين المنقولين ، ومخالفة الأضعف لهما.
وبالجملة ، لا غبار على الفتوى ، بعدم وجوب الاستيعاب.
بقي الإشكال بين وجوب مسح الجبينين مع الجبهة وعدم الوجوب ، إذ عرفت تعارض الأقوال والأخبار في ذلك ظاهرا.
لكن عرفت أنّ مشايخنا القدماء كانوا يفتون بإدخال الجبينين ، مع أنّ ما دلّ على وجوب مسح الجبينين أقوى دلالة ، بل ونصّا ، بالقياس إلى ما دلّ على المسح بالجبهة ، لاحتمال شمولها للجبينين أيضا ، بكون الجبهة مركّبة من الجبينين.
ولذا في بعض الأخبار أطلق لفظ «الجبهة» (١) ، وفي بعض الأخبار لفظ «الجبينين» مكان لفظ «الجبهة» (٢).
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ١ / ٢٠٧ الحديث ٦٠١ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٣٥٩ ذيل الحديث ٣٨٦٣.
(٢) الكافي : ٣ / ٦١ الحديث ١ ، تهذيب الأحكام : ١ / ٢١١ الحديث ٦١٣ ، الاستبصار : ١ / ١٧١ الحديث ٥٩٣ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٣٥٩ الحديث ٣٨٦٣.