ولعلّ إطلاق لفظ «الجبهة» على المركّب من الجبينين شائع متعارف ، سيّما في المقام ، لكون التيمّم بدلا من الوضوء ، والطرف الأعلى من الوضوء هو المركّب من الجبينين ، وكون البدل في حكم المبدل منه إلّا ما أخرجه الدليل ، والخارج هنا هو الزائد عمّا بلغ طرف الأنف الأعلى إلى الذقن ، فتأمّل جدّا!
ويؤيّده ما ورد في الأخبار (١) وكلام الفقهاء من المسح بالكفين ، فإنّه يزيد عن الجبهة الخالية عن باقي الجبينين بلا شبهة ، فربّما كان ذلك دليلا على ذلك ، بل دليلا قويا ، لا أنّه مجرّد تأييد.
ويؤيّده أيضا أنّه أقرب إلى الوجه (٢) الوارد في (٣) الأخبار الصحيحة وجوب مسحه ، فتأمّل!
ويؤيّده أيضا أنّ جمعا من المحقّقين المدقّقين مثل صاحب «المدارك» و «الذخيرة» (٤) ، لم يتوجّهوا إلى حكاية التعارض والجمع هنا أصلا ، بحيث يظهر منهم عدم التعارض أصلا ورأسا ، بل بملاحظة ما ذكرنا لعلّه لم يتحقّق نزاع في ذلك بين الفقهاء.
مع أنّ البراءة اليقينية في التكليف بالعبادة اليقينية موقوفة على الإتيان بجميع ما يحتمل الدخول ، وإلّا تتحقق البراءة الاحتمالية (٥).
وبالجملة ، بعد مسح الجبينين تتحقّق البراءة اليقينيّة ، وبدونه لا تتحقق ، وما ذكر لعلّه جار في الحاجبين أيضا ، ولا تأمّل في كونه أحوط.
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٣ / ٣٥٨ ـ ٣٦١ الباب ١١ من أبواب التيمم.
(٢) في (ز ٣) : المجازات إلى ، بدلا من : إلى الوجه.
(٣) في (ز ٣) و (ك) زيادة : كلام.
(٤) مدارك الأحكام : ٢ / ٢٢٠ ، ذخيرة المعاد : ١٠٤.
(٥) في (ك) : اليقينيّة.