وأمّا كون مسح ظاهر الكفّين واجبا في التيمّم وجزءا منه ، وهو من الزند إلى رءوس الأصابع ، فهو المشهور بين الأصحاب ، ومنهم والد الصدوق رحمهالله ، كما عرفت.
ونسب إليه أنّه قال بمجموع اليدين من المرفق إلى رءوس الأصابع (١) ، كما نسب إليه المصنّف ، وعرفت أنّ نسبة هذا إليه محلّ نظر.
وأمّا المعتبرة المتضمّنة لذلك ، فهي صحيحة ابن مسلم عن الصادق عليهالسلام عن التيمّم : «فضرب بكفّيه الأرض ، ثمّ مسح بهما وجهه ، ثمّ ضرب بشماله الأرض فمسح بها مرفقه إلى أطراف الأصابع ، واحدة على ظهرها ، وواحدة على بطنها ، ثمّ ضرب بيمينه الأرض ، ثمّ صنع بشماله كما صنع بيمينه». ثمّ قال : «هذا التيمّم على ما كان فيه الغسل ، وفي الوضوء ، الوجه واليدين إلى المرفقين ، وألقى ما كان عليه مسح الرأس والقدمين فلا يؤمّم بالصعيد» (٢).
وقويّة سماعة قال : سألته كيف التيمّم؟ فوضع يده على الأرض فمسح بها وجهه وذراعيه إلى المرفقين (٣).
وقويّة ليث المرادي عن الصادق عليهالسلام في التيمّم ، قال : «تضرب بكفّيك على الأرض مرّتين ، ثمّ تنفضهما وتمسح بهما وجهك وذراعيك» (٤).
وحملت على التقيّة ، لما ورد عنهم عليهمالسلام : أنّ كلّ حديث وافق العامّة يجب
__________________
(١) نسب إليه في مدارك الأحكام : ٢ / ٢٢٢.
(٢) تهذيب الأحكام : ١ / ٢١٠ الحديث ٦١٢ ، الاستبصار : ١ / ١٧٢ الحديث ٦٠٠ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٣٦٢ الحديث ٣٨٧٤.
(٣) تهذيب الأحكام : ١ / ٢٠٨ الحديث ٦٠٢ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٣٦٥ الحديث ٣٨٨٠.
(٤) تهذيب الأحكام : ١ / ٢٠٩ الحديث ٦٠٨ ، الاستبصار : ١ / ١٧١ الحديث ٥٩٦ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٣٦١ الحديث ٣٨٧١.