تركه والأخذ بما خالفهم ، وأنّ الرشد في خلافهم (١) ، وغير ذلك ممّا ورد في أخبار كادت تبلغ التواتر أو متواترة ، ويشهد عليها الاعتبار وطريقة الشيعة في الأعصار والأمصار.
فما قاله المحقّق (٢) ساقط عن الاعتبار عندهم وواقعا ، والجمع بين الاخبار في مثل المقام لا دليل عليه قطعا ، بل خلاف الأدلّة المعتبرة الثابتة ، كما عرفت ، لكنّه لم يفت بالتخيير ، كما نسبه إليه المصنّف ، بل فتواه موافق للمشهور ، وقال : إنّه أشهر الروايتين (٣) ، ولعلّه مرجّح اجتهادي عنده أيضا ، فتأمّل!
ونسب ابن إدريس إلى بعض الأصحاب أنّ المسح على اليدين من اصول الأصابع إلى رءوسها (٤).
والظاهر أنّ مستنده ما رواه في «الكافي» ، في الحسن بـ ـ إبراهيم بن هاشم ـ عن حمّاد بن عيسى ، عن بعض أصحابنا ، عن الصادق عليهالسلام أنّه سئل عن التيمّم ، فتلا هذه الآية (وَالسّارِقُ وَالسّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما) (٥). وقال (فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ) (٦)» ، قال : «فامسح على كفّيك من حيث موضع القطع» ، وقال : «وَما كانَ رَبُّكَ نَسِيًّا (٧)» (٨).
__________________
(١) الكافي : ١ / ٦٧ الحديث ١٠ ، من لا يحضره الفقيه : ٣ / ٥ الحديث ١٨ ، تهذيب الأحكام : ٦ / ٣٠١ الحديث ٨٤٥ ، وسائل الشيعة : ٢٧ / ١٠٦ الحديث ٣٣٣٣٤.
(٢) المعتبر : ١ / ٣٨٧.
(٣) المختصر النافع : ١٧.
(٤) السرائر : ١ / ١٣٧.
(٥) المائدة (٥) : ٣٨.
(٦) المائدة (٥) : ٦.
(٧) مريم (١٩) : ٦٤.
(٨) الكافي : ٣ / ٦٢ الحديث ٢ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٣٦٥ الحديث ٣٨٧٩.