ولا شكّ في أنّ قطع يد السارق عندنا وسط الكفّ من ابتداء الأصابع ، لا من الزند ، كما هو المعروف عن الأصحاب والأخبار.
فهذه الرواية لا تقاوم الأدلّة السابقة من الأخبار الصحيحة والمعتبرة الكثيرة ، الموافقة لفتاوى الأصحاب.
مضافا إلى أنّ ظاهرها يقتضي عدم كون الباء في هذه الآية للتبعيض ، وعرفت فساد ذلك أيضا.
وعلى تقدير الصحّة ، فالظاهر كونها على طريقة الجدل مع العامة ، وإثبات المطلب على مذاقهم ، وما هو مسلّم عندهم.
وأمّا كون مسح الجبهة وظاهر الكفّين بباطنهما ـ كما ذكره المصنّف ـ فهو المشهور بين الأصحاب ودلّت عليه ظواهر الأخبار ، مثل صحيحة داود بن النعمان (١) ، وموثّقة زرارة وهي كالصحيحة (٢) ، وصحيحتي زرارة (٣) ، ورواية عمرو بن أبي المقدام (٤) ، وعرفت الكلّ (٥) ، وسيجيء بعض آخر ممّا ورد في بيان التيمّم وكيفيّته.
مع أنّ البراءة اليقينية موقوفة على ذلك ، مع أنّه لم يخالف في ذلك أحد من الأصحاب.
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ١ / ٢٠٧ الحديث ٥٩٨ ، الاستبصار : ١ / ١٧٠ الحديث ٥٩١ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٣٥٩ الحديث ٣٨٦٤.
(٢) الكافي : ٣ / ٦١ الحديث ١ ، تهذيب الأحكام : ١ / ٢٠٧ الحديث ٦٠١ ، الاستبصار : ١ / ١٧٠ الحديث ٥٩٠ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٣٥٩ الحديث ٣٨٦٣.
(٣) وسائل الشيعة : ٣ / ٣٥٩ و ٣٦٠ الحديث ٣٨٦٥ و ٣٨٦٨.
(٤) تهذيب الأحكام : ١ / ٢١٢ الحديث ٦١٤ ، الاستبصار : ١ / ١٧١ الحديث ٥٩٤ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٣٦٠ الحديث ٣٨٦٦.
(٥) راجع! الصفحة : ٢٨٣ و ٢٨٤ من هذا الكتاب.