بل ويظهر من كلام الصدوق رحمهالله في أماليه : أنّه من دين الإماميّة ، وقد ذكرنا الكلام المذكور (١).
ونقل عن ابن الجنيد أنّه جوّز المسح باليد اليمنى (٢) ، ولعلّه قياسا على الوضوء ، لأنّه كان يقول بالقياس ، وترك الأصحاب كتبه من هذه الجهة ، كما ذكره الشيخ (٣) ، وإن كان رجع عنه.
وكيف كان ، لا عبرة بكلامه في مقابل ما ذكرناه من الأدلّة والأقوال.
وفي «الذخيرة» : لا يجب استيعاب مجموع اليدين ، لما في صحيحة زرارة من أنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم مسح جبينيه بأصابعه (٤) (٥).
وفي «المدارك» قال : الأولى المسح بمجموع الكفّين ، عملا بجميع الأخبار (٦) ، انتهى.
قلت : وعملا بفتاوى الأخيار أيضا ، لأنّهم أفتوا بوجوب مسح الجبهة أو الجبينين باليدين أو الكفّين جميعا ، وهذا هو مقتضى البراءة اليقينية أيضا ، فالصحيحة المذكورة (٧) ربّما صارت شاذّة.
ولم يذكر المصنّف كيفيّة المسح. والظاهر من الأصحاب كون الابتداء من قصاص الشعر والانتهاء إلى طرف الأنف الأعلى ، لأنّهم أفتوا كذلك.
__________________
(١) راجع! الصفحة : ٢٨٢ من هذا الكتاب.
(٢) نقل عنه في مختلف الشيعة : ١ / ٤٣٤.
(٣) الفهرست للشيخ الطوسي : ١٣٤ الرقم ٥٩٠.
(٤) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٥٧ الحديث ٢١٢ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٣٦٠ الحديث ٣٨٦٨.
(٥) ذخيرة المعاد : ١٠٤.
(٦) مدارك الأحكام : ٢ / ٢٢٢.
(٧) مرّ آنفا.