بل قال في «المنتهى» : ظاهر عبارة المشايخ يقتضي وجوب الابتداء من قصاص الشعر ، والانتهاء إلى طرف الأنف الأعلى ، فلو نكس بطل وأعاد (١).
بل ظاهر الأمالي : أنّ ذلك من دين الإماميّة ، وعرفت كلام «الأمالي» (٢).
وقال في «الذكرى» : فلو نكس فالأقرب المنع ، إمّا لمساواة الوضوء ، وإمّا تبعا للتيمّم البياني (٣).
ومراده رحمهالله من المساواة : أنّ مقتضى البدليّة المساواة مع المبدل ، إلّا ما أخرجه الدليل.
والمستند في ذلك فهم العرف ، وسيجيء في الترتيب ما يظهر منه اعتبار ذلك ، ومرّ في خطبتي صلاة الجمعة ، وسيجيء في تسبيح الركعتين الأخيريتين وغير ذلك ما يشير إليه.
ومراده رحمهالله من التيمّم البياني ، أنّهم عليهمالسلام في مقام بيان التيمّم مسحوا وجوههم ، والفعل لا إطلاق ولا عموم فيه يقينا ، بل لا يكون إلّا شخصا واحدا من الكيفيّة.
فإمّا أن يكون من القصاص إلى طرف الأنف ، كما فهمه الأصحاب وأفتوا به ، ولعلّه المتبادر في المقام ، لكونه بدلا عن الوضوء.
وإمّا بغيرها ، مثل أن يكون بالعكس ، فلو كانوا يعكسون المسح لكان الرواة يذكرون ذلك ، لأنّ هذا أيضا وجه ، لمخالفة التيمّم مع الوضوء ، كما ذكروا كون المسح بالجبهة خاصّة أو الجبينين ، ومن الزند إلى أطراف الأصابع في اليدين ، وأنّ محلّ المسح في الوضوء القي في التيمّم فلا يؤمّم بالصعيد.
__________________
(١) منتهى المطلب : ٣ / ٨٨.
(٢) راجع! الصفحة : ٢٨٢ من هذا الكتاب.
(٣) ذكرى الشيعة : ٢ / ٢٦٥.