بلفظ «اليدين» ، كسائر الأخبار الواردة في الضربتين ، إلّا أنّ الراوي ذكر موضع «اليدين» الكفّين لما عهد من مذهب الشيعة من أنّ اليد عندهم في التيمّم هو الكفّ ، ونقل الرواية بالمعنى كان دأبهم.
ومع احتمال كون ذكر الكف غير مضرّ في ذلك المقام من التقيّة ، لما عرفت مضافا إلى أنّ العامّة نسبوا مسح الوجه والكفّين إلى علي عليهالسلام وعمّار وابن عبّاس ، وجماعة من التابعين (١) ، فلم يكن للرضا عليهالسلام خوف في ذكر الكفّ ، وكان خوفه في ذكر التفصيل الذي لم يكن أحد من العامة راضيا به ، ولا نسبوه إلى أحد من القدماء والمتأخّرين ، وإن نسبوا إلى القائلين بالوجه والكفّين ـ سوى إمام الحنابلة والتابعين له ـ كفاية الضربة الواحدة مطلقا (٢).
فاحتمل أن يكون عدم التعرّض للتفصيل في روايات الضربة أيضا للتقيّة ، وإن ذكر في بعضها لفظ «الجبهة ، والجبين» ، لأنّ أبا حنيفة له قول بكفاية أكثر أجزاء الوجه واليد (٣).
مع أنّ هذين اللفظين وردا في بعض روايات زرارة عن الباقر عليهالسلام فقط (٤) ، وقد عرفت الحال.
هذا ، مع احتمال كون المراد في الضربتين التيمّم من الغسل ، كما عرفت من روايات زرارة (٥) ، فتأمّل!
وممّا ذكر ظهر حجّة القائلين بالضربتين مطلقا وما يرد عليها ، والاحتياط ممّا
__________________
(١) الجامع لأحكام القرآن : ٥ / ١٥٥ ، المحلّى بالآثار : ١ / ٣٧٥ و ٣٧٦ ، نيل الأوطار : ١ / ٢٦٤.
(٢) المغني لابن قدامة : ١ / ١٥٩ و ١٦٠ ، المجموع للنووي : ٢ / ٢١١ مع اختلاف يسير.
(٣) المجموع للنووي : ٢ / ٢٣٩.
(٤) وسائل الشيعة : ٣ / ٣٥٩ الحديث ٣٨٦٣ ، ٣٦٠ الحديث ٣٨٦٧.
(٥) راجع! الصفحة : ٣٤١ و ٣٤٢ من هذا الكتاب.