وأمّا الضربتان في الجملة وبعنوان الإطلاق الغير المفيد للشمول ، فليس في ذلك تقيّة أصلا.
كيف؟ وكون خصوص تيمّم الغسل على ضربتين ممّا لم يذهب إليه أحد من العامّة ، ولم يرض به شخص منهم ، مضافا إلى كونه مشهورا في الشيعة ، فهو حجّة وحقّ لوجود المقتضي ، وهو كون حديث الأئمّة عليهمالسلام حجّة ، والمانع مفقود ، لعدم تقيّة فيه أصلا ، وهم عليهمالسلام ما اتّقوا في هذا أصلا.
نعم ، من الخوف والتقيّة لم يتعرّضوا للقيد ، وهو كون ذلك لخصوص الغسل ، ومن ترك هذا القيد تتراءى في النظر كون هذا الإطلاق مفيدا للعموم وكون المراد بيان كيفيّة مطلق التيمّم.
وكذا الحال فيما دلّ على الضربة الواحدة ، فإنّ كون تيمّم الوضوء بضربة لا يقتضي لكونه تقيّة ، كيف؟ ومعظم العامّة والمعروف بينهم كون التيمّم مطلقا بضربتين ، كما عرفت.
وأمّا كون بدل الوضوء خاصة بضربة دون الغسل ، فممّا لم يقل به أحد من العامة لا متقدّميهم ولا متأخّريهم ، ولم يرض به شخص منهم البتة.
فكيف يمكنهم التعرّض له؟ فمن قال بالضربة الواحدة في الكلّ يلزمه المفاسد التي عرفت ، مضافا إلى طرح الصحاح المتضمّنة لضربتين بالمرّة. مع ما عرفت من حجّية قدر منها ، لوجود المقتضي وعدم المانع. وجعل المانع إطلاق أخبار الضربة فاسد ، لجواز كون الأمر بالعكس ، بل هو أولى ، لما في الإطلاق المذكور من الوهن بل الفساد من جهات كثيرة ظهرت عليك.
فإن قلت : يمكن جعل المراد ممّا تضمّن الضربتين خصوص الوضوء ، لأنّ العامة لا يقولون به أيضا ، فلم قلت : إنّ المراد هو الغسل خاصّة؟ وكذا الكلام فيما تضمّن الضربة.