الكيفيّة ، وكذا الطين بعد فقده ، ولا يتأمّلون فيما ذكرنا أصلا ، ولا يجوّزون مغايرة كيفيّة تيمّم الغبار لتيمّم التراب ، كما لا يجوّزون ذلك في الطين ، وكما لا يجوّزون المغايرة في الجمد والثلج المذكورين للماء.
هذا إذا علموا المخالفة في خصوص شيء يقتصرون عليه ويحكمون بكون الباقي موافقا لما علموه ، وذلك ظاهر على من تأمّل وتفطّن!
ومن هذا نرى العلّامة في «التذكرة» ادّعى الإجماع على وجوب تقديم اليمنى على اليسرى في التيمّم ، وقال : لأنّه بدل ممّا يجب فيه التقديم (١) ، وجعل البدليّة سندا لإجماع المجمعين ، ويظهر منه أنّ جميع المجمعين سندهم هو البدليّة.
ومن هذا نرى أيضا أنّهم أفتوا بوجوب البدأة بالأعلى في التيمّم أيضا من جهة البدليّة ، وكذا غيره من الأحكام فيه وفي غيره ، مثل الخطبتين في الجمعة ، والتسبيح في الركعتين الأخيرتين ، وغيرهما من مواضع الأحكام ، كما لا يخفى على المطّلع.
قوله : (والموالاة). إلى آخره.
أي يجب فيه الموالاة ، وقد قطع الأصحاب باعتبارها ، وأسنده في «المنتهى» إلى علمائنا ، واحتجّ عليه بقوله تعالى (فَتَيَمَّمُوا) بأنّه تعالى أوجب علينا عقيب إرادة الصلاة ، ولا يتحقّق إلّا بمجموع أجزائه ، فيجب بقدر الإمكان (٢).
وهذا الاستدلال مبني على كون التيمّم بمعناه الشرعي ، وفيه تأمّل ، وإن قلنا بثبوت الحقيقة الشرعيّة لقوله تعالى (صَعِيداً) (٣). إلى آخره.
__________________
(١) تذكرة الفقهاء : ٢ / ١٩٦ المسألة ٣٠٨.
(٢) منتهى المطلب : ٣ / ١٠٨.
(٣) النساء (٤) : ٤٣.