والأجود الاستدلال بما استدللنا على وجوب الترتيب ، مضافا إلى الإجماع المنقول الذي هو حجّة.
وبدل الغسل فيه الموالاة (١) ، كما هو مقتضى الأدلّة المذكورة سوى قاعدة البدليّة.
وهذه القاعدة روعي فيها بحسب الهيئة للوضوء خاصّة جزما بالإجماع والأخبار ، فلو أخلّ الموالاة لم يأت بما امر به.
ويظهر من الأدلّة المذكورة كيفيّة الموالاة ، لكن بعضها يفيد العرفيّة ، وبعضها تابعيّتها موالاة الوضوء ـ وعرفتها ـ وإن كان بدلا من الغسل ، لأنّه روعي فيه أيضا هيئة الوضوء بالإجماع والأخبار ، ولكن ظاهرهم الموالاة العرفيّة وعدم مراعاة الجفاف التقديري هنا.
بل صريح كلام بعضهم الموالاة العرفيّة مطلقا (٢) ، كما هو مقتضى سائر الأدلّة المذكورة ، مثل التيمّمات البيانيّة ، والإجماع البسيط والمركّب ، وتوقيفيّة العبادات.
قال في «المدارك» : لو أخلّ بالمتابعة بما لا يعدّ تفريقا لم يضرّ قطعا ، وإن طال الفصل أمكن القول بالبطلان لفوات الواجب ، والصحّة لصدق التيمّم المأمور به (٣).
وفيه ما فيه وإن قال ذلك تفريعا على القول باختصاص التيمّم بآخر الوقت ، وأنّ الموالاة على هذا من ضروريّات صحّته ، لتقع الصلاة في الوقت.
قوله : (وطهارة التراب).
قد تقدّم الكلام فيها ، ولم يتعرّض لذكر طهارة مواضع المسح.
__________________
(١) في (ك) زيادة : أيضا.
(٢) ذخيرة المعاد : ١٠٦.
(٣) مدارك الأحكام : ٢ / ٢٢٨.