اعلم! أنّه لا تأمّل في عدم اشتراط طهارة غير مواضع المسح ، لكن في «المعتبر» اختار طهارتها مع القدرة ، على القول بالتضيّق في التيمّم ، ونقله عن الشيخ في «المبسوط» (١) ، واختاره في «الدروس» (٢). والقول الآخر العدم ، نسبه في «المعتبر» إلى الشيخ رحمهالله في «الخلاف» (٣). ولا ريب أنّ تقديم الطهارة مطلقا أحوط ، بل يشكل غيره ، لتوقيفيّة العبادة ، فتأمّل جدّا!
وأمّا طهارة مواضع المسح ، فمن الواجبات عند الفقهاء. واستدلّ عليه في «الذكرى» بأنّ التراب ينجس بملاقاة النجس ، فلا يكون طيّبا ، وبمساواته أعضاء المائية (٤).
وناقشه في «المدارك» : بأنّ الدليل الأوّل أخصّ من المدّعى ، والثاني قياس (٥). وفساد مناقشته ظاهر ، لأنّ الأدلّة الفقهيّة غالبها أخصّ.
نعم ، لا بدّ من التتميم ، ولعلّه يحصل بعدم القول بالفصل ، وبالدليل الثاني يتمّ المطلوب أيضا فلا ضرر.
وأمّا الثاني ، فليس بقياس بالبديهة ، بل قاعدة البدليّة التي عرفتها.
ثمّ قال : ومقتضى الأصل عدم الاشتراط ، والمصرّح باعتبار ذلك قليل من الأصحاب ، إلّا أنّه أحوط. ولو تعذّرت الإزالة سقط اعتبارها ووجب التيمّم ، وإن تعدّت النجاسة إلى التراب. ولو كانت حائلة بين الماسح والممسوح وجب إزالتها
__________________
(١) نقل عنه في المعتبر : ١ / ٣٨١ ، لاحظ! المبسوط : ١ / ٣٥.
(٢) الدروس الشرعيّة : ١ / ١٣٣.
(٣) المعتبر : ١ / ٣٩٤ ، الخلاف : ١ / ١٥٤ المسألة ١٠٥.
(٤) ذكرى الشيعة : ٢ / ٢٦٧.
(٥) مدارك الأحكام : ٢ / ٢٢٨.