مع الإمكان ، ومع التعذّر يتيمّم كذلك (١) ، انتهى.
والأصل الذي ادّعاه قد عرفت الكلام فيه مرارا ، وما ذكره من السقوط عند التعذّر فحقّ.
ودليله ما مرّ من الاستصحاب والأخبار ، مثل قوله عليهالسلام : «الميسور لا يسقط بالمعسور» (٢).
ثمّ اعلم! أنّ المراد من موضع المسح يحتمل عمومه بالنسبة إلى الماسح والممسوح ، لاشتراك العلّة والدليل ، مع كون موضع الماسح أيضا موضع المسح.
قوله : (كما مرّ في المائيّتين).
قد تقدّم الكلام فيهما (٣).
قوله : (قيل : ويستحب). إلى آخره.
مرّ ذلك عن «الدروس» (٤) ، وفيه أيضا استحباب تفريج الأصابع عند الضرب.
قوله : (وترك). إلى آخره.
الخبر رواية غياث بن إبراهيم عن الصادق عليهالسلام قال : «نهى أمير المؤمنين عليهالسلام أن يتيمّم الرجل بتراب من أثر الطريق» (٥).
__________________
(١) مدارك الأحكام : ٢ / ٢٢٨.
(٢) عوالي اللآلي : ٤ / ٥٨ الحديث ٢٠٥ مع اختلاف يسير.
(٣) راجع! الصفحة : ٣٤٩ ـ ٣٥٢ و ٤٨٦ ـ ٤٩٢ (المجلّد الثالث) ، الصفحة : ١٦٩ و ١٧٠ من هذا الكتاب.
(٤) الدروس الشرعيّة : ١ / ١٣٣.
(٥) الكافي : ٣ / ٦٢ الحديث ٦ ، تهذيب الأحكام : ١ / ١٨٧ الحديث ٥٣٨ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٣٤٩ الحديث ٣٨٣٧.