ويدلّ عليه أيضا رواية الحلبي عنه عليهالسلام أنّه قال : «لا بأس بروث الحمير واغسل أبوالها» (١) ، لأنّ ابن الجنيد قائل بالمنع في البول والروث جميعا من غير فرق (٢) ، فيحمل الأمر بالغسل على الاستحباب ، لعدم القول بالفصل.
ومثلها كصحيحة أبي مريم عنه عليهالسلام (٣) ، وكصحيح عبد الأعلى بن أعين عنه عليهالسلام (٤) ، إذ فيهما الأمر بغسل البول ، وأمّا الروث ، فقال : «هو أكثر من ذلك» أي : أكثر من أن يجتنب عنه ، لأدائه إلى الحرج ، كما فهمه الأصحاب.
وفي «قرب الإسناد» : في الصحيح عن ابن رئاب ، عن الصادق عليهالسلام عن الروث يصيب ثوبي وهو رطب ، قال : «إن لم تقذره فصلّ فيه» (٥).
فبعد ملاحظة عدم القائل بالفرق بين البول والروث ثبت المطلوب ، مع أنّ مذهب ابن الجنيد ثبت بطلانه.
والقول بالفصل معدوم في الشيعة ، فما دلّ على نجاسة خصوصية البول شاذّ ، يجب ترك العمل به.
وأجابوا عمّا دلّ على النجاسة بالحمل على الكراهة جمعا ، ويشهد له قويّة
__________________
٣ / ٤١٠ الحديث ٤٠٠٧ مع اختلاف يسير.
(١) الكافي : ٣ / ٥٧ الحديث ٦ ، تهذيب الأحكام : ١ / ٢٦٥ الحديث ٧٧٣ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٤٠٦ الحديث ٣٩٩٤.
(٢) نقل عنه في مختلف الشيعة : ١ / ٤٥٧.
(٣) الكافي : ٣ / ٥٧ الحديث ٥ ، تهذيب الأحكام : ١ / ٢٦٥ الحديث ٧٧٥ ، الاستبصار : ١ / ١٧٨ الحديث ٦٢٣ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٤٠٨ الحديث ٤٠٠١.
(٤) تهذيب الأحكام : ١ / ٢٦٥ الحديث ٧٧٦ ، الاستبصار : ١ / ١٧٩ الحديث ٦٢٥ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٤٠٩ الحديث ٤٠٠٦.
(٥) قرب الإسناد : ١٦٣ الحديث ٥٩٧ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٤١٠ الحديث ٤٠٠٩.