ويدلّ على الطهارة أيضا موثّقة ابن بكير كالصحيحة ـ بل الصحيحة ـ عن زرارة ، عن الصادق عليهالسلام : «أنّ [الصلاة في وبر] كلّ شيء حرام أكله فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وألبانه وكلّ شيء منه فاسدة ، ـ [إلى أن قال] ـ : وإن كان ممّا يوكل لحمه فالصلاة في بوله وروثه وألبانه وكلّ شيء منه جائزة» (١).
وسيجيء في كتاب الصلاة أنّ هذه الرواية حجّة الشيعة ، وعاضدها أخبار كثيرة معتبرة ، إذ معلوم أنّ المراد ممّا يؤكل لحمه ما ليس بحرام أكله بقرينة المقابلة ، واتّفاق الأصحاب على عدم المنع من الصلاة في ألبان ما ليس بحرام وفي شعره ووبره وجلده ورطوباته وما خرج من منخره ، وغير ذلك.
وفي كالصحيح عن مالك الجهني عن الصادق عليهالسلام أنّه سأله عمّا يخرج من منخر الدابة يصيبني ، قال : «لا بأس به» (٢) فيدلّ على أنّ الصلاة في بول الحمار وأخويه وأرواثها جائز.
وبالجملة ، بعد ملاحظة ما ذكرنا لا يبقى تأمّل للمتأمّل ، وفي الموثّق توكيد في الدلالة على الطهارة ، وسنذكر في كتاب المطاعم دليلا آخر عليها ، فلاحظ!
قوله : (واستثناء الطير). إلى آخره.
نقل عن الصدوق رحمهالله طهارة رجيع الطيور (٣) ، وكذا نقل عن ابن أبي عقيل والجعفي (٤).
__________________
(١) الكافي : ٣ / ٣٩٧ الحديث ١ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٢٠٩ الحديث ٨١٨ ، الاستبصار : ١ / ٣٨٣ الحديث ١٤٥٤ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٣٤٥ الحديث ٥٣٤٤ مع اختلاف يسير.
(٢) الكافي : ٣ / ٥٨ الحديث ٧ ، تهذيب الأحكام : ١ / ٤٢٠ الحديث ١٣٢٨ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٤١٣ الحديث ٤٠٢١.
(٣) نقل عنه في مختلف الشيعة : ١ / ٤٥٦ ، لاحظ! من لا يحضره الفقيه : ١ / ٤١ ذيل الحديث ١٦٤.
(٤) نقل عنهما في ذكرى الشيعة : ١ / ١١٠ ، مدارك الأحكام : ٢ / ٢٥٩.