ولذا لم ينسبه الشيخ في خلافه ، ولا العلّامة في مختلفه ، ولا أحد من الفقهاء ، في مقام نقل الأقوال والاستدلال إلى القول بطهارة الميتة من ذي النفس ، بل ادّعى جماعة الإجماع ، وعرفت جمعا من المدّعين (١).
مع أنّك عرفت مكررا ، أنّ خروج معلوم النسب غير مضرّ بإجماع الشيعة ، ومدار فقهائنا على ذلك.
وممّا ذكر ظهر فساد ما ذكره المصنّف من كون المستفاد من بعض الأخبار عدم تعدّي نجاسة الميتة مطلقا ، إذ عرفت صراحة الأخبار في تعدّي نجاستها إلى الماء وغيره ، مثل الزيت ونحوه ، وكلّ شيء ينفصل من الشاة ونحوها ، إذا اخذ من الميّت ، وكذا الثوب واليد بمسّ الميّت ، وكذا الظروف بموت شيء فيها ، وغير ذلك ، وورد المنع عن الاستصباح بأليات الميتة ، معلّلا بأنّه يصيب اليد والثوب (٢). إلى غير ذلك ، كما ستعرف.
وأمّا الإجماعات والأقوال ، فواضحة ، حتّى أنّ العلّامة حكم بتعدّي نجاستها مع اليبوسة أيضا (٣) ، كما سيجيء فلاحظ الأخبار وكلام الأخيار حتّى يتّضح ما ذكرنا عليك غاية الوضوح.
ومن العجائب أنّه يقول كذلك ، ومع ذلك يستدلّ بجواز استعمال الماء الذي ماتت فيه فأرة أو غيرها على عدم انفعال الماء القليل بالملاقاة.
الثاني : ميتة الآدمي ، ادّعى الفاضلان الإجماع على نجاستها قبل غسلها وبعد بردها (٤) ، وتكرر نقل الإجماع على ذلك.
__________________
(١) راجع! الصفحة : ٤٤٣ من هذا الكتاب.
(٢) لاحظ! وسائل الشيعة : ٢٤ / ١٧٨ الباب ٣٢ من أبواب الأطعمة المحرّمة.
(٣) منتهى المطلب : ٢ / ٤٥٨.
(٤) المعتبر : ١ / ٣٤٨ و ٣٤٩ و ٤٢٠ ، تذكرة الفقهاء : ١ / ٥٩ المسألة ١٩.