غسله وليصلّ» (١).
وبعض الأخبار الاخر ، منها : الصحيح أنّه ينضح الثوب ويصلّي فيه ولا بأس إذا وقع على كلب ميّت (٢) ، لأنّه عليهالسلام لم يستفصل بأنّه باشر الجسد أو الشعر ، فتأمّل!
ثمّ اعلم! أنّ أجزاء الحيوان التي تحلّها الحياة تنجس بالموت ، وإن قطعت من الحي باتّفاق الفقهاء ، بل الظاهر كونه إجماعيّا ، وعليه الشيعة في الأعصار والأمصار.
ويدلّ عليه أيضا صحيحة الحلبي ، لأن مفهوم العلة المنصوصة ، وهي قوله : «إنّ الصوف ليس فيه روح» (٣) ، حجّة في جميع مواردها ، كما هو المشهور والحقّ المحقّق ، لأنّه مدلوله الالتزامي عرفا ولغة.
بل لعلّ المناط يكون منقّحا ، ولذا قال في «المنتهى» ـ في مقام الاحتجاج ـ : إنّ المقتضى لنجاسة الجملة الموت ، وهو موجود في الأجزاء ، فيعلق الحكم بها (٤).
فما في «المدارك» من استضعافه ، بأنّ غاية ما يستفاد من الأخبار نجاسة جسد الميّت ، وهو لا يصدق على الأجزاء. نعم ، يمكن القول بنجاسة المبانة من الميّت استصحابا (٥) ، انتهى.
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ١ / ٢٧٦ الحديث ٨١٣ ، الاستبصار : ١ / ١٩٢ الحديث ٦٧٢ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٤٤٢ الحديث ٤١١١ مع اختلاف يسير.
(٢) تهذيب الأحكام : ١ / ٢٧٧ الحديث ٨١٥ ، الاستبصار : ١ / ١٩٢ الحديث ٦٧٤ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٤٤٢ الحديث ٤١١٣ نقل بالمعنى.
(٣) تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٦٨ الحديث ١٥٣٠ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٥١٣ الحديث ٤٣٢٥.
(٤) منتهى المطلب : ٣ / ٢٠٢.
(٥) مدارك الأحكام : ٢ / ٢٧٢.