ولا يخفى فساده ، لما عرفت من العلّة المنصوصة ، وهي حجّة عنده أيضا ، مضافا إلى قطعهم بكون الموت هو العلّة الحاصل من الوفاق وتتبّع تضاعيف الأخبار في بحث النجاسة والطهارة ، ومبحث انفعال المياه من القليل والبئر والكرّ بالتغيير ، ومبحث الحرمة والحليّة من الأخبار المطلقة والعامة والخاصة ، والمتضمّنة للعلّة المنصوصة ، ومن تعليق الحكم في الكلّ على وصف الموت المشعر بالعلّية.
ومن جملة تلك الأخبار ما ورد في الأليات المقطوعة من الغنم الحي ، مثل ما رواه الكليني بسنده إلى الحسن بن علي أنّه سأل أبا الحسن عليهالسلام : إنّ أهل الجبل تثقل عندهم أليات الغنم فيقطعونها ، فقال : «حرام هي» ، قلت : فيستصبح بها ، فقال : «أما تعلم أنّه يصيب اليد والثوب وهو حرام» (١).
وبطريق آخر إلى الكاهلي عن الصادق عليهالسلام إنّ القطع المذكور : «لا بأس به إذا كان (٢) تصلح به مالك» ثمّ قال : «في كتاب علي عليهالسلام أنّ ما قطع منها ميّت لا ينتفع به» (٣).
وفي طريق آخر عن أبي بصير عنه عليهالسلام : «إنّها ميتة» (٤).
وسند هذه الأخبار منجبر بفتاوى الأصحاب ، بل اعترف في «المدارك» : بأنّ الحكم المذكور مقطوع به في كلام الأصحاب (٥) ، مضافا إلى جوابر اخر ، مثل كونها في «الكافي» ، وتعددها وموافقتها للعمومات.
__________________
(١) الكافي : ٦ / ٢٥٥ الحديث ٣ ، وسائل الشيعة : ٢٤ / ١٧٨ الحديث ٣٠٢٨٥ مع اختلاف يسير.
(٢) في المصادر : كنت.
(٣) الكافي : ٦ / ٢٥٤ الحديث ١ ، وسائل الشيعة : ٢٤ / ٧١ الحديث ٣٠٠٢٤.
(٤) الكافي : ٦ / ٢٥٥ الحديث ٢ ، وسائل الشيعة : ٢٤ / ٧٢ الحديث ٣٠٠٢٦.
(٥) مدارك الأحكام : ٢ / ٢٧١ و ٢٧٢.