وإذا ثبت في الألية ثبت في غيرها ، لعدم القائل بالفصل ، مضافا إلى ما فيها ممّا يشير إلى العلّة.
مع أنّه لو تمّ ما ذكره ، لزم طهارة الميتة التي قطعت قطعا فماتت ، بل بقطع الرأس تموت ، ولا يصدق على الرأس أنّه مجموع الجسد ، وكذا على البدن ، وفيه ما فيه.
مع أنّ الأدلّة الدالّة على النجاسة غير مقصور على نجاسة جسد الميّت ، فإنّه رحمهالله استدلّ بصحيحة حريز السابقة على نجاسة الميتة ، ولا يخفى ظهورها في أنّ الأجزاء التي لا روح فيها نجسة.
ويدلّ أيضا على ما قلنا الأخبار الواردة في طهارة الأجزاء التي لا روح فيها ، مثل ما في «الفقيه» عن الصادق عليهالسلام : «عشرة أشياء من الميتة ذكية : القرن ، والحافر ، والسن ، والإنفحة ، واللبن ، والشعر ، والصوف ، والريش ، والبيض» (١) ، ومفهوم العدد حجّة واضحة ، وجميع ما ذكر أجزاء ، ولاحظ الأخبار الاخر.
وأيضا موثّقة سماعة : «إذا رميت وسمّيت فانتفع بجلده» ـ يعني السبع ـ ثمّ قال : «وأمّا الميتة ، فلا» (٢). إلى غير ذلك من أمثال ما ذكر ، مع عدم القول بالفصل.
وبالجملة ، بعد ملاحظة جميع ما أشرنا إليه من الأخبار ، لا يبقى مجال للتأمّل.
وأمّا الأجزاء الصغار التي تنفصل من الإنسان ، مثل البثور والثالول ، وما هو حول البثور والدماميل وأمثال ذلك ، فقد استقرب في «المنتهى» طهارتها (٣) ، لعدم
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه : ٣ / ٢١٩ الحديث ١٠١١ ، وسائل الشيعة : ٢٤ / ١٨٢ الحديث ٣٠٢٩٤.
(٢) تهذيب الأحكام : ٩ / ٧٩ الحديث ٣٣٩ ، وسائل الشيعة : ٢٤ / ١٨٥ الحديث ٣٠٣٠٢.
(٣) منتهى المطلب : ٣ / ٢١٠.