ويدلّ عليه صحيحة ابن مسلم عن الباقر عليهالسلام قال : «مسّ الميّت عند موته وبعد غسله ، والقبلة ليس بها بأس» (١).
وفي «المدارك» : اختار طهارته قبل البرد أيضا ، مستدلّا بهذه الصحيحة ، وبعدم تحقّق انتقال الروح عنه بالمرّة (٢).
وفي «الذخيرة» قال : وفي نجاسته قبل البرد قولان ، ولا يبعد ترجيح النجاسة ، لعموم الأدلّة ، والتلازم بين النجاسة ووجوب الغسل ممنوع (٣) ، انتهى.
وفي «الاحتجاج» عن مولانا القائم عليهالسلام : «إذا مسّ الميّت بحرارته لم يكن عليه إلّا غسل يده» (٤). وهو أحوط ، لكن ظاهره تعدّي نجاسة الميّت يابسا أيضا ، كما ذهب إليه العلّامة رحمهالله (٥) ، إلّا أنّه معارض لحسنة الحلبي ، ورواية إبراهيم السابقتين (٦) ، لأنّ السؤال فيهما ليس إلّا عن وقوع الثوب على جسد الميّت ، والجواب : بغسل ما أصاب الثوب من رطوبة ، لا غسل نفس الثوب ، في غاية الوضوح في الدلالة على عدم تعدّي النجاسة بيبوسته ، وهو الموافق للأصول والعمومات ، وقول : «كلّ يابس ذكي» (٧). والشهرة بين الأصحاب ، مع اعتبار السند وصراحة الدلالة.
واحتمال كون المراد من غسل اليد غسلها إذا كانت رطوبة سرت إليها ، كما
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٨٧ الحديث ٤٠٣ ، تهذيب الأحكام : ١ / ٤٣٠ الحديث ١٣٧٠ ، الاستبصار : ١ / ١٠٠ الحديث ٣٢٦ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٢٩٥ الحديث ٣٦٩١.
(٢) مدارك الأحكام : ١ / ٢٧٨.
(٣) ذخيرة المعاد : ١٤٧.
(٤) الاحتجاج : ٢ / ٤٨٢ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٢٩٦ الحديث ٣٦٩٥.
(٥) منتهى المطلب : ٢ / ٤٥٨ تذكرة الفقهاء : ٢ / ١٣٥.
(٦) راجع! الصفحة : ٤٤٧ من هذا الكتاب.
(٧) وسائل الشيعة : ١ / ٣٥١ الحديث ٩٣٠.