هو الغالب من وقوع الميّت في العرق حين خروج الروح ، أو من جهة الحرارة بتعرّق اليد بمسّه ، أو الحمل على الاستحباب حتّى يوافق ظاهر صحيحة ابن مسلم (١) ، المذكورة المتأيّدة بما ذكره من عدم خروج الروح بالمرّة ، كما يظهر من الأخبار.
ويؤيّدها أيضا عدم تعرّض المعصوم عليهالسلام لوجوب غسل اليد في أخبار اخر.
ومنها صحيحة ابن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام قال له : الرجل يغمض عين الميّت عليه غسل؟ قال : «لا». إلى أن قال : فالذي يغسّله يغتسل؟ قال : «نعم» ، قلت : يغسّله فيكفّنه قبل أن يغتسل؟ قال : «يغسل يده من العاتق ، ثمّ يلبسه أكفانه». إلى أن قال ـ : فمن أدخله القبر عليه الوضوء؟ ، قال : «لا ، إلّا أن يتوضّأ من تراب القبر» (٢) ، فتأمّل في الدلالة حتّى يظهر عليك.
الثالث : ميتة ما لا نفس له ، وسيجيء حكمه مشروحا.
قوله : (وخلاف الإسكافي). إلى آخره.
سيجيء تحقيقها في النجاسات المعفوّ عنها ، فانتظر!
قوله : (لأنّ معنى النجاسة). إلى آخره.
فيه ، أنّ النجاسة الاصطلاحيّة الآن بين المتشرّعة معناها معهود معروف بينهم ، ذو أحكام كثيرة شرعيّة متلازمة ، أعلاها وأجلاها وجوب غسل الملاقي ، بل عدم جواز الصلاة ، والأكل والشرب مع كونهما العمدة والأصل في النجاسة لم
__________________
(١) مرّ آنفا.
(٢) الكافي : ٣ / ١٦٠ الحديث ٢ ، تهذيب الأحكام : ١ / ٤٢٨ الحديث ١٣٦٤ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٢٨٩ الحديث ٣٦٧١ مع اختلاف يسير.