قوله : (لمعارضتها الصحاح). إلى آخره.
فيه ، أنّ المعارضة فرع الدلالة ، وهي مفقودة بالمرّة ، بل ظاهرها عدم التعدّي بيبوسته ، كما عرفت.
ومع ذلك الميّت غير الميتة ، ولذا استدلّ الشهيد للعلّامة ـ في قوله بتعدّي نجاسة الميتة مع اليبوسة (١) ـ بمرسلة يونس ، عن بعض أصحابه ، عن الصادق عليهالسلام هل يجوز أن يمسّ الثعلب أو الأرنب أو شيئا من السباع حيّا أو ميّتا؟ قال : «لا يضرّه ولكن يغسل يده» (٢) (٣).
والظاهر أنّ بناءه على أنّ وجوب الغسل ينصرف إلى مسّ الميّت خاصة ، للإجماع على عدم الوجوب في مسّ الحي ، بل وعدم الاستحباب أيضا ، لطهارة السباع ، بحيث لا يكون فيها غبار ولا كراهة أصلا ، كما يظهر من الأخبار والفتاوى ، وخروج بعض الحديث عن الحجيّة ، لا يصير منشأ لخروج الكلّ.
والظاهر عدم وفائها للحجيّة ، لاحتمال الرجوع إلى مسّ مثل الأرنب الحيّ أيضا ، لكونه من المسوخات.
ولا يبعد استحباب الغسل أو وجوبه على قول من يقول بنجاسة المسوخ ، وسيجيء الكلام فيه ، ومع ذلك معارض لما مرّ من الأخبار والاصول والعمومات ، ومثل هذه المرسلة مع ما في متنها من الإشكال وسندها من الإرسال ، كيف تصلح للمعارضة؟
قوله : (مع أنّ ما لا ينجس). إلى آخره.
لا يفهم المراد منه ، إذ ظاهره أنّ غير نجس العين ليس فرق بين رطبه ويابسه
__________________
(١) منتهى المطلب : ٢ / ٤٥٨ و ٤٥٩.
(٢) تهذيب الأحكام : ١ / ٢٦٢ الحديث ٧٦٣ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٣٠٠ الحديث ٣٧٠٥.
(٣) ذكرى الشيعة : ١ / ١٣٣.