في إصابة ما لا تحلّه الحياة منه بأنّ الذي يصيبه طاهر ، لما يأتي من طهارة ما لا تحلّه الحياة منه ، فلا حاجة إلى حمل الأخيرين جميعا على اليابس حتّى يتحقّق الجمع ، إذ مع الحمل على الرطب أيضا لا يتحقّق التعارض في أحدهما ، لأنّ الكلب والحمار جلدهما غير خال عن الشعر غالبا ، فإذا أصاب الشعر لا يضرّ في الحمار ، وإن كان يضرّ في الكلب إذا كان رطبا.
والعلّامة لم يقل بتعدّي النجاسة يابسا إلّا في الميتة ، لا شعر نجس العين (١).
فعلى هذا يضرّ المصنّف هذا الكلام ، لا أنّه ينفعه (٢) ، كما لا يخفى.
ويمكن حمله على أنّ المراد منه الردّ على العلّامة رحمهالله في استشكاله في وجوب غسل اليد بمسّ الصوف ونحوه من الميتة ، من صدق اسم مسّ الميتة ، ومن كون الممسوس لو جزّ كان طاهرا ، فلا يؤثّر اتّصاله في نجاسة الماسّ.
فردّه بأن ما لا تحلّه الحياة من الميتة غير نجس العين طاهر على ما يأتي ، فإذا اصيب الصوف ونحوه تكون اليد طاهرة من دون فرق بين الرطب من الجلد ويابسه ، ففي الرطب يكون الماسّ طاهرا ، فضلا عن اليابس.
وفيه ، أنّ العلّامة استشكل في صورة الرطب أيضا ، من دون تفاوت بينها وبين اليابس (٣).
مع أنّ صورة الرطب ربّما يتأثّر الصوف ونحوه من نجاسة جلد الميّت.
نعم ، ربّما لا يتأثّر ، فيكون الصوف ونحوه باقيا على طهارته ، فتأمّل جدّا!
مع أنّ العلّامة رحمهالله صرّح بطهارة ما لا تحلّه الحياة ، ولهذا استشكل (٤).
__________________
(١) منتهى المطلب : ٢ / ٤٥٨.
(٢) في (ف) و (ز ١) و (ط) : لأنّه ينقضه ، بدلا من : لا أنّه ينفعه.
(٣) منتهى المطلب : ٢ / ٤٥٩.
(٤) منتهى المطلب : ٢ / ٤٥٨ و ٤٥٩ ، نهاية الاحكام : ١ / ٢٦٩ ، تذكرة الفقهاء : ١ / ٦٠ المسألة ١٩.