وهي التي يعبّر عنها بالكيمخت ، وأنّه مظنون الموت لا يذكّى ظاهرا.
وينادي بذلك أيضا أنّ سماعة راوي الرواية المذكورة روى هو بعينه رواية اخرى هكذا : سألته عن أكل الجبن وتقليد السيف وفيه الكيمخت والغراء (١)؟ فقال : «لا بأس بما لم يعلم أنّه ميتة» (٢).
ولا يبعد اتّحاد روايته (٣) ووقوع التفاوت من النقل بالمعنى ، بل هو الظاهر ، وإلّا لكان ينقل الروايتين لكلّ من روى عنه ، كما هو المتعارف من الرواة ، بل هو اللازم عليهم.
مع أنّه يحتمل أن يكون العامّة لمّا اعتقدوا بالطهارة من الدباغة لزمهم أحكامهم والمداينة بدينهم ، لما ورد في أخبار متعدّدة هذا المضمون فتأمّل ، سيّما مع ملاحظة ما قاله الراوي من أنّا مضطرّون إلى ذلك ولا يجوز في أعمالنا إلّا ذلك.
فمثل هذه الأخبار من جهة الضعف في الدلالة أيضا لا تقاوم الصحاح الواضحة الدلالة ، سيّما مع ما عرفت من المرجّحات الكثيرة القويّة غاية القوّة ، بل واحد منها يكفي للترجيح ، فضلا عن المجموع.
مع أنّ الميتة لو كانت طاهرة بالدباغة لما أمر المعصوم عليهالسلام بتطهير الثوب الملاقي لها للصلاة ، إلى حدّ لزم الحرج على الراوي ، ولم يكن يقول : «فإن كان ما تعمل ذكية فلا بأس» ، ولما قال : «إن لم تمسّه فهو أفضل».
وما قال من أنّ المطلق يحمل على المقيّد ، إنّما هو بعد التقاوم من كون دلالة
__________________
(١) الغراء : الذي يلصق به الشيء يكون من السمك. إذا فتحت الغين قصرت ، وإن كسرت مددت. (لسان العرب : ١٥ / ١٢١).
(٢) تهذيب الأحكام : ٩ / ٧٨ الحديث ٣٣١ ، الاستبصار : ٤ / ٩٠ الحديث ٣٤٢ ، وسائل الشيعة : ٢٤ / ١٨٥ الحديث ٣٠٣٠٣.
(٣) في (د ١) : روايتيه.