أيضا مطلقا ، فيرد عليه أنّه أيّ فائدة في تخصيص أهل الكتاب بالذكر؟ فما هو جوابه في هذا فهو الجواب لنا ، فتأمّل جدّا!
وأيضا ما ذكره من أنّ (طَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ) أعمّ ، بناء على الظهور من الخارج ، أنّ الكلّ حلال لهم. ففيه ، أنّ ظهور شيء من الخارج لا يقتضي دخوله في هذه الآية ، إذ كثير من المحلّلات للطرفين غير مذكور في الآية ، مع أنّ المعلوميّة من الخارج يقتضي عدم الدخول فيها على ما توهّمت ، لأنّه من الطيّبات قطعا.
وبالجملة ، غير خفيّ على المتأمّل أنّ الآية ظاهرة في عدم طهارتهم ، كما أظهر ذلك أئمّتنا عليهمالسلام في أخبار معتبرة كثيرة (١) ، وصارت طريقة الشيعة المعروفة عند المسلمين وأهل الذمّة حتّى نساءهم وأطفالهم ، واتّفقت عليه فقهاء الشيعة ، وتطابقت أخبارهم.
وأمّا الأخبار الظاهرة في طهارتهم ، وعدم البأس أصلا من مساورتهم ، أو بعد غسل اليد ، فبعد ما عرفت كيف يبقى التأمّل في كونها محمولة على التقيّة؟ لأنّها نظير ما ورد في الأخبار من الأمر بالقياس الحرام وكونه حلالا (٢) ، وما ورد من غسل الرجلين في الوضوء (٣) ونحوهما (٤).
ومن العجائب استدلال القائل بالطهارة (٥) بمثل صحيحة إبراهيم بن أبي محمود (٦) ، مع أنّ الرضا عليهالسلام لم يكن له جارية نصرانيّة ، كما لا يخفى على المطّلع بأحواله.
__________________
(١) انظر! وسائل الشيعة : ٣ / ٤١٩ الباب ١٤ من أبواب النجاسات ، ٢٤ / ٢٠٦ ـ ٢١٠ الباب ٥٢ ـ ٥٤ من أبواب الأطعمة المحرمة.
(٢) انظر! وسائل الشيعة : ٢٧ / ٥٢ الحديث ٣٣١٨٨.
(٣) وسائل الشيعة : ١ / ٤٢١ الحديث ١١٠٠ ـ ١١٠٢.
(٤) وسائل الشيعة : ٦ / ٦٠ الباب ١٢ من أبواب القراءة في الصلاة.
(٥) لاحظ! مدارك الأحكام : ٢ / ٢٩٧ و ٢٩٨.
(٦) تهذيب الأحكام : ١ / ٣٩٩ الحديث ١٢٤٥ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٤٢٢ الحديث ٤٠٥٠.