ولو لم يكن المقام ، مقام الاضطراب ويكونون طاهرين واقعا ، لما صدر عنهم عليهمالسلام ما صدر ، مع كون الأصل طهارة الأشياء حتّى يحصل اليقين بالنجاسة.
بل ورد عنهم عليهمالسلام منع نقض اليقين بغير اليقين (١) ، ولهذا حكموا بطهارة طعام مستحلّ الميتة ومستحل ذبائح أهل الكتاب ومستحلّ الأرنب وأمثاله ، والمجانين والأطفال ، وأمثال ذلك.
بل ورد عدم البأس عن اللباس الذي يلبسه اليهودي والنصراني ، بل نهوا عن غسله من جهة لبسهم إيّاه حتّى يحصل اليقين بأنّهم نجّسوه ، إلى غير ذلك (٢).
وممّا يؤيّده الإجماع على نجاسة الناصبي ، والأخبار أيضا ، مع أنّ اليهود والنصارى يظهرون عداوة الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم وأهل البيت عليهمالسلام أشدّ عداوة ، سيّما اليهود ، بل يقولون في شأنهم ما ليس لسمع طاقة السماع.
وممّا يؤيّد ، بل يدلّ أنّ قدماء فقهائنا والمتأخّرين منهم مع غاية اختلاف مذاقهم وأفهامهم وسلائقهم مع اطّلاعهم على الآيات والأخبار وكونهم المفسّرين لهما والمطّلعين والمضطلعين الماهرين فيها ، اتّفقوا كمال الاتّفاق على النجاسة ، مع كونها خلاف الأصل والأخبار الصريحة في الطهارة.
وصار اتّفاقهم عليها شعارا للشيعة ، يعرفه كلّ من له خبرة ، بل ومن ليس له فهم من النساء البله والصبيان بلا ريبة ، وسيجيء في مبحث نجاسة الخمر ، ومباحث المياه والأسآر وغيرهما ما له دخل بالمقام.
ثمّ اعلم! أنّ الذي تولّد من الكافر ولم يبلغ ، أو بلغ مجنونا ، نجس عند
__________________
١٧٤٩ ، وسائل الشيعة : ٢٤ / ٢١٠ الحديث ٣٠٣٦٦ مع اختلاف يسير.
(١) راجع! وسائل الشيعة : ١ / ٢٤٥ الحديث ٦٣١.
(٢) لاحظ! وسائل الشيعة : ٣ / ٥١٨ الباب ٧٣ ، ٥٢١ الباب ٧٤ من أبواب النجاسات.