الأصحاب ، على ما يظهر من كلام جماعة منهم (١) من ذكرهم الحكم جازمين غير متعرّضين لدليل ولا تأمّل ، كما هو الشأن في المسائل التي لا مجال للاحتمال عندهم فيها ، إلّا أنّ العلّامة في «النهاية» قال : الأقرب في أولاد الكفّار التبعيّة لهم (٢) ، انتهى.
وربّما يظهر من هذا عدم الإجماع عنده ، فإن لم يكن إجماع يشكل الحكم بذلك ، إلّا أنّه يشكل مخالفة مثله أيضا ، لأصالة الطهارة ، وعدم اطّلاعنا على خبر يدلّ على التبعيّة ، ومن أنّ هذا الاتّفاق في الحكم لا يكون خاليا عن منشأ بحسب الظاهر.
وربّما استدلّ على ذلك بكونه حيوانا متفرّعا من حيوانين نجسين ، يعني أنّ أصله نجس وهو متكوّن منه ، قال في «الذكرى» : المتولّد من الكلب والخنزير نجس في الأقوى لنجاسة أصليّة (٣). وكذلك قال الشهيد الثاني ، حتّى أنّه صرّح بعدم الفرق بين موافقته لأحدهما في الاسم ومباينته (٤) ، وكذلك صرّح في «المنتهى» و «النهاية» ، وإن استشكل في صورة المباينة للأصل السالم (٥).
ولا يخفى قوّة وجه الإشكال ، لكن الاستدلال المذكور مع عدم معلوميّة التمامية لا يجري في المقام ، لأنّ منشأ النجاسة هو الكفر ، وهو أمر عارضي يزول بمجرّد الإسلام ، لا ربط له أصلا بالطفل والمجنون.
بل في الأخبار : «أنّ كلّ مولود يولد على الفطرة» (٦). الحديث.
__________________
(١) منهم العلّامة في تذكرة الفقهاء : ١ / ٦٨ المسألة ٢٢ ، ذكرى الشيعة : ١ / ١١٩ ، لاحظ! الحدائق الناضرة : ٥ / ١٩٧.
(٢) نهاية الإحكام : ١ / ٢٧٤.
(٣) ذكرى الشيعة : ١ / ١١٨.
(٤) روض الجنان : ١٦٣.
(٥) منتهى المطلب : ٣ / ٢١٣ ، نهاية الإحكام : ١ / ٢٧١.
(٦) من لا يحضره الفقيه : ٢ / ٢٦ الحديث ٩٦ ، علل الشرائع : ٣٧٦ الحديث ٢ ، عوالي اللآلي : ١ / ٣٥ الحديث ١٨ ، وسائل الشيعة : ١٥ / ١٢٥ الحديث ٢٠١٣٠ مع اختلاف يسير.