إذا كان أحد والديه مسلما يكون تابعا للأشرف عندهم ، على ما هو الظاهر منهم ، للأصل وغيره من الإجماع والأخبار.
وأمّا الحيوان المتولّد من الطاهر والنجس فإنّه يتبع الاسم ، على ما هو الظاهر من الأصحاب.
قوله : (خلافا للقديمين). إلى آخره.
قد عرفت عدم ظهور خلاف منهما أصلا ، لو لم يظهر وفاقهما ، فإذا لم يظهر خلافهما أصلا ، فكيف يكون منشأ خلافهما قوله تعالى (وَطَعامُ الَّذِينَ) (١) الآية والصحاح التي ذكرها؟ وعدم صراحة الآيتين ، إذ كلّ ذلك لا اطّلاع لهما عليه ، ولا نسبه أحد إليهما ولا إلى واحد منهما ، وحاشاهما عن أمثال ما ذكر ، لما عرفت ما فيها ، ممّا هو في غاية الظهور.
قوله : (وفي هذه الأخبار). إلى آخره.
فيه أيضا ما فيه ، لأنّه أنكر نجاستهم الثابتة من الأدلّة المشهورة التي عرفت.
وأمّا الأخبار المعارضة ، فهي محمولة على التقيّة من دون مناسبة للخبث الباطني لما ورد فيها. مع أنّ كثيرا من المسلمين أخبث منهم باطنا بالنصوص والاعتبار ، ولم يرد فيهم ما ورد في هؤلاء. نعم ، الناصبي منهم ورد فيهم.
وجواز الاسترضاع لا يدلّ على الطهارة ، فضلا عن مقاومته أدلّة النجاسة له.
ثمّ اعلم! أنّ الظاهر من الأصحاب أنّ ولد الكافر المحكوم بنجاسته إذا سباه المسلم يطهر بتبعيّة السابي (٢).
__________________
(١) المائدة (٥) : ٥.
(٢) لاحظ! مدارك الأحكام : ٢ / ٢٩٨ و ٢٩٩ ، الحدائق الناضرة : ٥ / ٢٠١ و ٢٠٢.