روى الكشّي في فارس بن حاتم الغالي عن أبي الحسن عليهالسلام أنّه قال : «توقّوا مساورته» (١).
وأمّا المجسّمة ، وإن كان الشيخ حكم في «المبسوط» بنجاستهم (٢) ووافقه في «المنتهى» و «القواعد» (٣) ، إلّا أنّ المحقّق لم يرتض ذلك (٤) ، واستقرب العلّامة في «التذكرة» و «النهاية» طهارتهم (٥).
واختلف الشهيد أيضا في ذلك في كتبه (٦) ، واحتجّ في «المنتهى» على نجاستهم بأنّ الجسم محدث (٧).
ومن الأصحاب من فرّق بين المجسّمة في الحقيقة ومن يقول : بأنّه تعالى جسم لا كالأجسام ، فجزم بنجاسة الأوّل وتردّد في الثاني (٨).
وفيه ، أنّ كلّ من اعتقد خلاف الحقّ في اصول الدين إن كان نجسا ، فالحقّ مع السيّد وابن إدريس. وإن كان كلّ من اعتقد ما هو خلاف الضروري من الدين ، فلم ينحصر في ما ذكر ، وليس قسما على حدة إن كان عدم الحدوث من ضروريّات الدين والحدوث من ضروريّات الجسميّة. والاحتياط واضح.
__________________
(١) رجال الكشّي : ٢ / ٨٠٦ الرقم ١٠٠٤ وفيه : «توقّوا مشاورته».
(٢) المبسوط : ١ / ١٤.
(٣) منتهى المطلب : ٣ / ٢٢٤ ، قواعد الأحكام : ١ / ٧.
(٤) شرائع الإسلام : ١ / ٥٣ ، المعتبر : ١ / ٩٧ و ٩٨.
(٥) تذكرة الفقهاء : ١ / ٦٨ المسألة ٢٢ ، نهاية الإحكام : ١ / ٢٣٩.
(٦) الدروس الشرعيّة : ١ / ١٢٤. البيان : ٩١ ، ذكرى الشيعة : ١ / ١٠٩.
(٧) منتهى المطلب : ٣ / ٢٢٤.
(٨) روض الجنان : ١٦٣.