قوله : (إنّه ليس). إلى آخره.
فيه ، أنّ الثاني قياس بحسب الظاهر ، بل قياس مع الفارق ، لأنّ نجاسة الميتة بالموت ، وهو غير متحقّق في ما لا تحلّه الحياة ، كما مرّ ، ونجاسة الكلب والخنزير من قول الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم والحجج عليهمالسلام : «إنّهما نجسان» بحسب الظاهر يشمل ما لا تحلّه الحياة أيضا ، لكونه بعضهما عرفا ولغة ، بل الغالب الإصابة بالشعر ، وأنّه المتبادر ممّا أمروا عليهمالسلام بغسل ما لاقاهما.
فظهر الجواب عن الأوّل أيضا ، بل في الصحيح عن زرارة عن الباقر عليهالسلام أنّه قال له : رجل من مواليك يعمل الحمائل بشعر الخنزير ، قال : «إذا فرغ يغسل يده» (١).
وفي الصحيح عن برد الإسكاف ـ الذي له كتاب يرويه ابن أبي عمير ـ عن الصادق عليهالسلام إنّا نعمل شعر الخنزير فربّما نسي الرجل فيصلّي وفي يده شيء منه ، قال : «خذوه فاغسلوه ، فما له دسم فلا تعملوا به ، وما لم يكن له دسم فاعملوا به واغسلوا أيديكم عنه» (٢).
وعن برد (٣) الإسكاف أيضا عن الصادق عليهالسلام عن شعر الخنزير يخرز به قال : «لا بأس ولكن يغسل يده» (٤).
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ٦ / ٣٨٢ الحديث ١١٢٩ ، وسائل الشيعة : ١٧ / ٢٢٧ الحديث ٢٢٣٩٤ مع اختلاف يسير.
(٢) من لا يحضره الفقيه : ٣ / ٢٢٠ الحديث ١٠١٩ ، تهذيب الأحكام : ٩ / ٨٥ الحديث ٣٥٦ ، وسائل الشيعة : ١٧ / ٢٢٨ الحديث ٢٢٣٩٧ مع اختلاف يسير.
(٣) في المصدر : سليمان.
(٤) تهذيب الأحكام : ٩ / ٨٥ الحديث ٣٥٧ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٤١٨ الحديث ٤٠٣٨ مع اختلاف يسير.