قوله : (وكذا الخلاف في دبر الغلام).
أقول : المختار فيه المختار سابقا ، للإجماع المركّب الذي نقله جماعة من أصحابنا ، منهم المرتضى رحمهالله حيث قال : إنّ كلّ من أوجب الغسل بالغيبوبة في دبر المرأة أوجبه في دبر الذكر (١).
وأيضا نقل العلّامة في «المختلف» (٢) ، وصحيحة زرارة المتقدّمة الواردة في قضيّة اختلاف الصحابة (٣) شاهدة بذلك.
وما قال في «الشرائع» من أنّه لم يثبت الإجماع المنقول (٤) ، فيه ما فيه ، لأنّ مراده إن كان عدم ثبوت نقله من واحد ففساده واضح ، بل هو صرّح بنقل المرتضى إيّاه ، ثمّ قال : لم يثبت.
وإن أراد أنّه وإن كان إجماعا منقولا بخبر الواحد ، إلّا أنّه لم يعلم كونه حقّا ، ففساده أيضا واضح ، لأنّ خبر الواحد حجّة بالأدلّة التي هي مسلّمة عنده ، وبناء فقهه على حجيّته.
وإن أراد عدم شمول تلك الأدلّة للإجماع المنقول ، ففساده أيضا واضح ، بل بناؤه رحمهالله على الشمول والحجّية في غير هذا الموضع ، كما لا يخفى ، فتأمّل جدّا!
فظهر فساد ما قيل من أنّ وجهه ليس ذلك ، بل استبعاد تحقّق الإجماع في مثل ذلك ، لما صرّحوا به من أنّ الإجماع إنّما يكون حجّة مع العلم القطعي بدخول قول المعصوم عليهالسلام في أقول العلماء ، وأنّه لو خلا المائة من أصحابنا لم يعتد
__________________
(١) نقل عنه المحقّق في المعتبر : ١ / ١٨١.
(٢) مختلف الشيعة : ١ / ٣٢٨.
(٣) تهذيب الأحكام : ١ / ١١٩ الحديث ٣١٤ ، وسائل الشيعة : ٢ / ١٨٤ الحديث ١٨٧٩.
(٤) شرائع الإسلام : ١ / ٢٦.