خصوص الإناء النجس ، بل الإناء المتنجّس أيضا ، من خصوص الأمر بالغسل لا غير ، لخصوص الاستعمال لا غير.
وكذلك الحال في الفرش وغيرها ، كما مرّ الإشارة (١) ، وأفتى بتلك الأخبار جميع الفقهاء الأخيار ، حتّى المصنّف أيضا.
فكيف إذا أراد المكلّف امتثال تلك الأوامر ، يصير مقلّدا وسواسيّا ، كافرا بأنعم الله ، جاهلا في الدين؟! بل إذا أراد الاحتياط من تلك الأوامر يصير أيضا كذلك.
ومن كلامه يظهر أنّه كان يمنع أهله وخدّامه ومقلّديه عن غسل الأواني ومثلها للاستعمال ، كي لا يصيرون وسواسيّين تابعين للشيطان ، كافرين بنعم الرحمن ، جاهلين في الدين.
ونعلم يقينا أنّه ما كان يفعل كذلك ، بل كان يقتصر على الغسل البتّة.
وقوله : (غلب عليهم التقليد) طعن على من أفتاهم بذلك.
وفيه أيضا ما فيه ، مع أنّه لا وجه لأن يقول : المتنجّس لا ينجّس ، بل عليه أن يقول بطهارة ذلك المتنجّس من الإناء وأمثاله ، لأنّ النجاسة الشرعيّة عبارة عن وجوب اجتناب ، وليس في الإناء ومثله وجوب أصلا ، لأنّهما لا يصلّيان.
وسيصرّح بما ذكرنا في تطهير الأجسام الصيقليّة ، فلاحظ وتأمّل.
فأيّ تعجّب أشدّ من أن يكون مسح نجس العين من الإناء مثلا بنجس العين الآخر ـ مثل شعر الكلب والخنزير ـ حتّى تزول العين مطهّرا للإناء ومثله ، بحيث لا يجوز غسله ولو للاحتياط؟!
__________________
(١) راجع! الصفحة : ٧٧ و ٧٨ من هذا الكتاب.