٨٣ ـ مفتاح
[كيفيّة إزالة النجاسة]
الواجب إزالة العين ، كما في المعتبرة (١) ، أمّا اللون والريح فلا ، على الأصح ، بل ادّعى المحقّق عليه الإجماع (٢). وقد ورد في دم الحيض الذي لم يذهب أثره بالغسل : «اصبغيه بمشق» (٣).
ولا بدّ من تثنية (٤) الغسل من البول في الثوب والبدن إن غسل بالقليل ، للصحاح المستفيضة (٥).
وربّما يلحق به المني ، لأنّ له قواما وثخنا فهو أولى بالتعدّد (٦) ، ويأتي الكلام فيه وفي إلحاق سائر النجاسات ، كما فعله آخرون (٧).
وربّما يكتفى في الكلّ بالمرّة المزيلة (٨) ، وفيه اطراح للصحاح.
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٣ / ٤٣٩ الحديث ٤١٠٢ و ٤١٠٣.
(٢) المعتبر : ١ / ٤٣٥.
(٣) وسائل الشيعة : ٣ / ٤٣٩ و ٤٤٠ الحديث ٤١٠٢ و ٤١٠٤.
(٤) بتوسط العصر وتعقيبه فيما يعصر. «منه رحمهالله».
(٥) انظر! وسائل الشيعة : ٣ / ٣٩٥ الباب ١ و ٢ من أبواب النجاسات.
(٦) منتهى المطلب : ٣ / ٢٦٤ ، تحرير الأحكام : ١ / ٢٤.
(٧) اللمعة الدمشقية : ١٦ ، جامع المقاصد : ١ / ١٧٣.
(٨) لاحظ! المبسوط : ١ / ٣٧ ، البيان : ٩٣ ، مدارك الأحكام : ٢ / ٣٣٧.