١١٠ ـ مفتاح
[كراهة التنفّل بعد دخول أوقات الفرائض]
المشهور تحريم التنفّل بغير الرواتب بعد دخول أوقات الفرائض ، للنهي عنه في الصّحاح المستفيضة (١) ، والنهي وإن عمّ الرواتب لإطلاقه إلّا أنّ القطع باستحبابها في أوقات الفرائض أخرجها. والذي يظهر لي كراهة ذلك وبقاؤه على ظاهره من العموم.
أمّا الأوّل ، فللجمع بينها وبين ما دلّ على الجواز ، كالحسن : قلت له : إذا دخل وقت الفريضة أتنفّل أو أبدأ بالفريضة؟ فقال : «الفضل أن تبدأ بالفريضة ، وإنّما أخّرت الظهر ذراعا من عند الزوال من أجل صلاة الأوّابين» (٢). على أنّ استعمالهم النهي في الكراهة أكثر منه في التحريم ، سيّما وتفوح إرادتها هاهنا من بعض ألفاظهم عليهمالسلام ، ويؤيّده الأصل.
وأمّا الثاني ، فلصراحة كثير منها في الراتبة كالحديث المذكور ، وكالصحيح : عن ركعتي الفجر قبل الفجر أو بعد الفجر؟ فقال : «قبل الفجر ،
__________________
(١) راجع! وسائل الشيعة : ٤ / ٢٢٦ الباب ٣٥ من أبواب المواقيت.
(٢) وسائل الشيعة : ٤ / ٢٣٠ الحديث ٤٩٩٩ و ٥٠٠٠.