٨٥ ـ مفتاح
[اعتبار ورود الماء على النجاسة وعدمه]
اعتبر السيّد وجماعة في الإزالة ورود الماء على النجاسة ، فلو عكس نجس الماء ولم يفد المحل طهارة (١) ، بناء على أصلهم من تنجّس القليل بورود النجاسة عليه دون العكس.
وأبطله الشهيد رحمهالله بحصول امتزاج الماء بها على التقديرين ، والورود لا يخرجه عن التلاقي (٢).
وكأنّه التزم نجاسة الماء في الحالين مع طهارة المحلّ.
وظنّي أنّ القائل بانفعال القليل بمجرّد الملاقاة لا بدّ له من ارتكاب أحد الأمرين : إمّا تخصيص ذلك بالملاقي بالنجاسة العينيّة دون المتنجّس ، أو عدم جواز الإزالة بالقليل مطلقا ، والثاني خلاف الإجماع بل الضرورة من الدين ، فتعيّن الأوّل كما مرّ.
__________________
(١) الناصريّات : ٧٢ و ٧٣ المسألة ٣ ، منتهى المطلب : ٣ / ٢٦٨ ، الدروس الشرعيّة : ١ / ١٢٦ ، ذخيرة المعاد : ١٦٣.
(٢) ذكرى الشيعة : ١ / ١٣١.