٨٤ ـ مفتاح
[عدم تنجيس المتنجّس]
إنّما يجب غسل ما لاقى عين النجاسة ، وأمّا ما لاقى الملاقي لها بعد ما ازيل عنه العين بالتمسّح ونحوه ، بحيث لا يبقى فيه شيء منها فلا يجب غسله ، كما يستفاد من المعتبرة (١). على أنّا لا نحتاج إلى دليل في ذلك ، فإنّ عدم الدليل على وجوب الغسل دليل على عدم الوجوب ، إذ لا تكليف إلّا بعد البيان ، ولا حكم إلّا بالبرهان ، إلّا أنّ هذا الحكم ممّا يكبر في صدور الذين غلب عليهم التقليد من أصحاب الوسواس الذين يكفرون بنعمة الله ولا يشكرون سعة رحمة الله.
وفي الحديث : «إنّ الخوارج ضيّقوا على أنفسهم بجهالتهم ، وإنّ الدين أوسع من ذلك» (٢).
__________________
(١) وسائل الشيعة : ١ / ٢٨٤ الحديث ٧٥٠.
(٢) تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٦٨ الحديث ١٥٢٩ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٤٩١ الحديث ٤٢٦٢.