١٠٤ ـ مفتاح
[وقت النوافل اليوميّة]
وقت نافلة الظهر أوّل الزوال إلى أن يبلغ الفيء ذراعا ، مقدّما على الفريضة ، والعصر إلى أن يبلغ ذراعين كذلك ، والمغرب بعدها إلى ذهاب الحمرة المغربيّة ، وللعشاء بعدها إلى الانتصاف ، كما يستفاد الكل من النصوص (١).
وقيل : إلى أن يبقى لصيرورة الفيء مثل الشخص مقدار أداء الفرض في الاولى ، ولصيرورته مثلي الشخص ذلك المقدار في الثانية (٢) ، ولم نقف على مستنده.
وقيل : يمتدّ في الكلّ بامتداد الفريضة (٣) ، وله وجه إن اريد جواز فعلها ، بل يجوز تقديمها على أوقاتها أيضا ، كما يستفاد من الصّحاح (٤).
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٤ / ٤٥ الباب ١٣ من أبواب أعداد الفرائض ، ١٤٠ الباب ٨ ، ٢٢٩ الباب ٣٦ من أبواب المواقيت.
(٢) المبسوط : ١ / ٧٦ ، الخلاف : ١ / ٢٥٦ و ٢٥٧ المسألة ٣ ، ٢٥٩ ـ ٢٦١.
(٣) الكافي في الفقه : ١٥٨.
(٤) لاحظ! وسائل الشيعة : ٤ / ٢٣١ الباب ٣٧ من أبواب المواقيت.