٨٨ ـ مفتاح
[ما لو جهل موضع الملاقاة أو شكّ]
لو جهل موضع الملاقاة غسل كلّ ما وقع فيه الاشتباه بلا خلاف ، للصحاح المستفيضة (١) ، ولعدم انتقاض اليقين بالشكّ ، كما في الصحيح (٢) ، وإن لم يكن يحكم بنجاسة كلّ جزء جزء لعين ما ذكر.
ولو شكّ في الملاقاة أو لاقى مكروها رشّ بالماء استحبابا ، كما في النصوص (٣) ، وربّما تخصّص بمواردها كالبول والمني المشكوكين ، والمذي وعرق الجنب من الحرام ، والكلب اليابس ، وبول البعير والشاة (٤) ، والأظهر التعميم.
وفي قيام ظنّ الملاقاة مقام العلم ثلاثة أقوال ، ثالثها : القيام إن استند إلى سبب معتبر عند الشارع ، كشهادة عدلين وإخبار المالك (٥) ، وظاهر الروايات العدم مطلقا (٦) ، فيكتفى بالرشّ وإن كان التفصيل أحوط.
__________________
(١) انظر! وسائل الشيعة : ٣ / ٤٠٢ الباب ٧ من أبواب النجاسات.
(٢) وسائل الشيعة : ٣ / ٤٦٦ الحديث ٤١٩٢.
(٣) وسائل الشيعة : ٣ / ٤٢٤ الحديث ٤٠٥٧ ، ٤٦٠ الحديث ٤١٧٦ ، ٤٦٦ الحديث ٤١٩٣ ، ٤٧٥ الحديث ٤٢١٦.
(٤) منتهى المطلب : ٣ / ٢٩٣ ، نهاية الإحكام : ١ / ٢٨٩ و ٢٩٠ ، ذكرى الشيعة : ١ / ١٤٢.
(٥) لاحظ! الحدائق الناضرة : ٥ / ٢٤٤ و ٢٤٥.
(٦) وسائل الشيعة : ١ / ١٣٤ الحديث ٣٢٦ ، ٣ / ٤٦٧ الحديث ٤١٩٥ و ٤١٩٦ ، ٥٢١ الحديث ٤٣٤٨.