١٠٨ ـ مفتاح
[حكم من اشتغل بالعصر والعشاء أوّلا]
لو اشتغل بالعصر أو العشاء أوّلا ، فإن ذكر وهو في صلاته عدل بنيّته بلا خلاف ، للصّحاح (١) ، وإن فرغ أجزأته إن لم يصلّها في الوقت المختصّ بالاولى ، وعلى قول الصدوق أجزأته مطلقا (٢) ، وله ظواهر الروايات هاهنا (٣).
ويحتمل إجزاؤها عن الاولى في الظهرين ، كما يدلّ عليه الصحيح وغيره : «إنّما هي أربع مكان أربع» (٤) ، وأوّلهما الشيخ بالبعيد (٥).
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٤ / ٢٩٠ الباب ٦٣ من أبواب المواقيت.
(٢) نقل عنه في مدارك الأحكام : ٣ / ٣٥ و ١١٦.
(٣) وسائل الشيعة : ٤ / ١٢٥ الباب ٤ من أبواب المواقيت.
(٤) وسائل الشيعة : ٤ / ٢٩٠ الحديث ٥١٨٧ ، ٢٩٢ الحديث ٥١٨٩.
(٥) الخلاف : ١ / ٣٨٦.