١٠٩ ـ مفتاح
[ما لو حصلت الآية في وقت الفريضة]
إذا حصلت الآية في وقت فريضة حاضرة قدّمت المضيّقة إجماعا ، فإن تضيّقتا قدّمت الحاضرة بلا خلاف ، لأنّها أهمّ ولما يأتي ، وإن اتسعتا تخيّر وفاقا للأكثر (١) للأصل.
وقال الصدوق : بل تقدّم الحاضرة (٢) للأمر به في الصحيح : «ابدأ بالفريضة» (٣).
وينبغي حمله على الاستحباب ، للجمع بينه وبين الصحيح الآخر : «فصلّها ما لم تتخوّف أن يذهب وقت الفريضة ، فإن تخوّفت فابدأ بالفريضة واقطع ما كنت فيه من صلاة الكسوف ، فإذا فرغت من الفريضة فارجع إلى حيث كنت قطعت واحتسب بما مضى» (٤).
__________________
(١) شرائع الإسلام : ١ / ١٠٤ ، الدروس الشرعية : ١ / ١٩٥ ، البيان : ٢٠٨ ، مدارك الأحكام : ٤ / ١٤٥ ، ذخيرة المعاد : ٣٢٦.
(٢) المقنع : ١٤٣ ، من لا يحضره الفقيه : ١ / ٣٤٧ ذيل الحديث ١٥٣٤.
(٣) وسائل الشيعة : ٧ / ٤٩٠ الحديث ٩٩٣٤.
(٤) وسائل الشيعة : ٧ / ٤٩١ الحديث ٩٩٣٧.