٩٨ ـ مفتاح
[ملاك الوقتين في الأداء]
أوّل الوقتين للفضيلة وآخرهما للإجزاء ، عند الأكثر (١) ، للصحاح (٢). وقال الشيخان : بل الأوّل للمختار والآخر للمضطرّ (٣) للصحيحين : «وليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتا إلّا من عذر أو علّة» (٤).
وحملا على نفي الجواز الذي لا كراهة فيه جمعا (٥). وفيه بعد ، وفي قولهما قوّة ، ولا ينافيه كون الأوّل أفضل وكون الثاني وقتا ، لأنّ ما يفعله المختار أفضل ممّا يفعله المضطرّ أبدا ، والوقت الثاني أداء في حقّ المضطرّ.
__________________
(١) السرائر : ١ / ١٩٦ ، المعتبر : ٢ / ٢٦ ، مختلف الشيعة : ٢ / ٤ ، ذكرى الشيعة : ٢ / ٣٢١ ، مدارك الأحكام : ٣ / ٣٢.
(٢) راجع! وسائل الشيعة : ٤ / ١٢١ الحديث ٤٦٨١ ـ ٤٦٨٧ ، ١٢٨ الحديث ٤٧٠٦ ، ١٢٥ الباب ٤ ، ١٨٣ الباب ١٧ من أبواب المواقيت.
(٣) المقنعة : ٩٤ ، النهاية للشيخ الطوسي : ٥٨ ، لاحظ! مدارك الأحكام : ٣ / ٣٢.
(٤) وسائل الشيعة : ٤ / ١١٩ الحديث ٤٦٧٥ ، ١٢٢ الحديث ٤٦٨٤.
(٥) مدارك الأحكام : ٣ / ٣٢.