١١١ ـ مفتاح
[موارد كراهة التنفّل]
المشهور ، كراهة التنفّل بالنوافل المبتدأة عند طلوع الشمس وغروبها وقيامها ، وبعد صلاتي الصبح والعصر ، للنصوص (١) ، وظاهر السيّد التحريم (٢). وليس في النصوص قيد الابتداء ، وإليه ذهب في «النهاية» في الأوّلين (٣) ، وكذا المفيد (٤) ، إلّا أنّ ظاهره التحريم ، وتوقّف الصدوق في أصل الحكم فيهما (٥) ، لتعارض الروايات (٦) ، وهو في محلّه.
وينبغي استثناء يوم الجمعة من الثالث ، كما في الصحيح (٧) ، وقضاء النوافل من الأخيرين ، كما في المستفيضة (٨).
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٣ / ١٠٨ الحديث ٣١٥٤ ، ٤ / ٢٣٤ الباب ٣٨ من أبواب المواقيت ، ٧ / ٣١٧ الحديث ٩٤٥٤.
(٢) الناصريّات : ١٩٩ المسألة ٧٧ ، الانتصار : ٥٠.
(٣) النهاية للشيخ الطوسي : ٦٢.
(٤) المقنعة : ٢١٢.
(٥) نقل عنه في مدارك الأحكام : ٣ / ١٠٨.
(٦) لاحظ! وسائل الشيعة : ٤ / ٢٣٤ الباب ٣٨ من أبواب المواقيت.
(٧) وسائل الشيعة : ٧ / ٣١٧ الحديث ٩٤٥٤.
(٨) وسائل الشيعة : ٤ / ٢٣٥ الحديث ٥٠٢٠ ، ٢٤٢ و ٢٤٣ الحديث ٥٠٣٨ ـ ٥٠٤٠ و ٥٠٤٣.