واختلف كلامهم في نافلة المغرب ، فعن ابن إدريس أنّه يتمّ الأربع بالتلبّس بشيء منها قبل ذهاب الشفق (١).
وعن الشهيد بناء على توقيتها إلى زوال الحمرة ، أنّ من شرع في ركعتين منها ثمّ زالت الحمرة أتمّها ، سواء كانت الأوّلتين أو الأخيرتين ، للنهي عن إبطال العمل ولأنّ الصلاة على ما افتتحت (٢).
وعن المحقّق والعلّامة (٣) أنّه إذا ذهبت الحمرة ولم تكمل الأربعة اشتغل بالعشاء (٤) ، لما ورد في الأخبار من المنع من التطوّع بعد دخول وقت الفريضة (٥).
وحيث عرفت سابقا أنّ دليل انتهاء وقت هذه النافلة بزوال الحمرة ، هو الإجماع المنقول عن الفاضلين ، وتحقّقه إلى القدر الذي ذكراه هنا غير معلوم ، ولذا ما استدلّا بالإجماع.
مضافا إلى ما عرفت من بعض الأخبار من فعلهم عليهمالسلام هذا في المشعر (٦) قبل العشاء (٧) ، فيشكل الحكم بوجوب القطع ، بل يشكل القطع ، بل يحتمل كون ما نقل عن ابن إدريس صوابا.
وأمّا نافلة الصبح فلعلّه لا إشكال فيها إذا دخل فيها قبل طلوعه ثمّ طلع الفجر وهو فيها في أنّه يتمّها ، ثمّ يصلّي الفريضة ، ومرّ ما به يظهر الحال ، فلاحظ وتأمّل!
__________________
(١) السرائر : ١ / ٢٠٢.
(٢) ذكرى الشيعة : ٢ / ٣٦٧.
(٣) في (ز ٣) : الفاضلين.
(٤) المعتبر : ٢ / ٥٩ ، تذكرة الفقهاء : ٢ / ٣١٧ و ٣١٨ المسألة ٣٨.
(٥) لاحظ! وسائل الشيعة : ٤ / ٢٢٦ الباب ٣٥ من أبواب المواقيت.
(٦) المشعر هو المزدلفة ، (لسان العرب : ٤ / ٤١٤).
(٧) الكافي : ٣ / ٢٦٧ الحديث ٢ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٢٢٤ الحديث ٤٩٨٢.