٨٢ ـ مفتاح
[موارد وجوب إزالة النجاسة]
يجب إزالة النجاسة عن الثوب والبدن للصلاة والطواف الواجبين ، مع الإمكان وعدم العفو من الشارع.
وعن الأواني للاستعمال برطوبة في الأكل والشرب ، وعن المأكول للأكل ، لعدم جواز العبادتين في النجسين إلّا ما استثني ، ولا أكل النجس ، كما يأتي كلّ في بابه.
وعن المساجد بلا خلاف للنصوص ، منها المشهور : «جنّبوا مساجدكم النجاسة» (١) ، وعن المصاحف المشرفة وجلودها وأكياسها ولفائفها ، والضرائح المقدّسة وكسوتها وما يلقى عليها لحرمتها.
ويستحبّ للمندوب من العبادتين ، وإن كان شرطا في صحّتهما.
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٥ / ٢٢٩ الحديث ٦٤١٠.